(٢) ولفظ الحديث المرفوع في هذا: "من بدل دينه فاقتلوه". انظر: صحيح البخاري، الجهاد، ١٤٩؛ استتابة المرتدين، ٢؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٥٦؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٣٦. وقد ورد التأجيل ثلاثة أيام عن عمر - رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز. انظر: الموطأ، الأقضية، ١٦؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٦٠. (٣) وورد قتل المرتد عن علي وابن مسعود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٤٤٢. كما روي عن ابن مسعود مرفوعاً: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" فذكر "والتارك لدينه المفارق للجماعة". انظر: صحيح البخاري، الديات، ٦؛ وصحيح مسلم، القسامة، ٢٥. وروي من حديث معاذ مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري، استتابة المرتدين، ٢؛ وصحيح مسلم، الإمارة، ١٥. وروي عن معاذ مرفوعاً بلفظ آخر. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي، ٦/ ٢٦٣.