للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت قوماً من الخوارج لو ظهروا على مدينة من مدائن المسلمين فكانوا يعملون فيها بغير الحق، فأغار عليهم أهل الشرك فسبوا من ذراري أولئك الخوارج طائفة فأدخلوهم دار الحرب، أينبغي لأولئك المسلمين المستأمنين في دار الحرب أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك الذراري؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في تلك المدينة قوم من المسلمين (١) الخوارج قد أغار عليهم أهل الحرب، أينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع الخوارج عن بيضة المسلمين وحريمهم؟ قال: نعم، لا يسعهم إلا ذلك.

[باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام]

قلت: أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل، فيؤجله ثلاثة أيام. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعم، بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل المرتد نحو من هذا (٢). وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا (٣). وهذا الحكم والسنة.


(١) ف ز + من غير.
(٢) ولفظ الحديث المرفوع في هذا: "من بدل دينه فاقتلوه". انظر: صحيح البخاري، الجهاد، ١٤٩؛ استتابة المرتدين، ٢؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٥٦؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٣٦. وقد ورد التأجيل ثلاثة أيام عن عمر - رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز. انظر: الموطأ، الأقضية، ١٦؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٦٠.
(٣) وورد قتل المرتد عن علي وابن مسعود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٤٤٢. كما روي عن ابن مسعود مرفوعاً: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" فذكر "والتارك لدينه المفارق للجماعة". انظر: صحيح البخاري، الديات، ٦؛ وصحيح مسلم، القسامة، ٢٥. وروي من حديث معاذ مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري، استتابة المرتدين، ٢؛ وصحيح مسلم، الإمارة، ١٥. وروي عن معاذ مرفوعاً بلفظ آخر. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي، ٦/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>