للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بأن يؤدي عنه دية ودفع إليه المال فأدى نصفه وحط الطالب النصف فإنما حط ذلك عن الذي عليه الأصل، وليس للوكيل من ذلك شيء. وإن (١) وهبه للوكيل وأمره بقبضه من الذي عليه الأصل فقبضه منه فهو جائز، وللوكيل أن يقاصّه بما في يديه (٢) حتى يستوفي منه ما (٣) في يديه إذا حضر (٤) الذي عليه الدين.

[باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات]

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بالصلح في شجة ادعيت (٥) قبله (٦) عمداً أو خطأً وأمره أن يضمن ما صالح عليه فصالح الوكيل على خمسمائة أو أكثر، فإن كانت الشجة خطأً جاز من ذلك خمسمائة وبطل الفضل. وإن كانت عمداً جاز ذلك كله على الوكيل وعلى الموكل إذا كان زاد في ذلك ما يتغابن الناس في مثله. فإذا مات المشجوج انتقض (٧) الصلح في الوجهين جميعاً وكان (٨) الأولياء على دعواهم. فإن كان الموكل أقر لهم لزمته الدية. كان لم يقر لهم خاصموه. وإن كان الوكيل صالح على الجناية ثم برئ من الشجة فهو كذلك أيضاً. وإن مات فيها فهو جائز على الوكيل إن كان ضمن. ولا يجوز على الموكل؛ لأنه لم يأمره أن يصالح عن النفس. فإن كان الوكيل صالح على الشجة والشجة خطأ وما يحدث منها على خمسمائة درهم ثم برأ (٩) من الشجة، فإن المشجوج إن كان انتقد رد تسعة أعشار المال ونصف عشره، ويبقى له من ذلك نصف عشره؛ لأنه صالح على


(١) ع: فإن.
(٢) ع: في أيديه.
(٣) ز: بما.
(٤) ع: إذا أحضر.
(٥) م ز ع: أو عيب.
(٦) ع: قتله.
(٧) ز: انتقل.
(٨) ز: وكانت.
(٩) ع: ثم برى.

<<  <  ج: ص:  >  >>