للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعطبت، وقيمتها والدين سواء، فإنهم يشاركون أصحاب (١) القيمة، فيأخذون نصفها، ويرجع المولى على الغاصب بذلك، ثم يدفعه إلى أصحاب (٢) الدين الأول. فإن وقع في البئر إنسان آخر فمات فعلى المولى قيمة المدبر، ويرجع بذلك على الغاصب.

باب جناية المدبر بين رجلين (٣)

وإذا كان المدبر بين اثنين فقَتَلَ أحد مولييه ورجلاً خطأً بدئ (٤) بالرجل قبل المولى؛ فإن على المولى الباقي نصف قيمته، وفي مال المقتول نصف قيمته، فيكون لمولى (٥) المقتول ربع قيمته، وللآخر (٦) ثلاثة أرباع قيمته، مِن قِبَل أن مولى القتيل لا حق له فيما ضمن، وإنما حقه في النصف الآخر، يضرب فيه بخمسة آلاف. وعلى المدبر أن يسعى في قيمته.

وإذا قتل المدبر أحد مولييه عمداً ورجلاً آخر خطأً بدئ (٧) بالرجل قبل المولى، فإن على مولاه الباقي، وفي مال المقتول قيمته تامة لولي القتيل الخطأ، ويسعى المدبر في قيمته بين الموليين، ويقتل بالعمد. فإن عفا أحد وليي (٨) العمد سعى المدبر للذي لم يعف في نصف قيمته أيضاً.

وإذا قتل المدبر رجلاً عمداً ثم قتل أحد مولييه خطأً بعد ما عفا أحد وليي العمد فإن على المولى (٩) الباقي نصف قيمته، فيكون نصف ذلك


(١) ز + الدين ثم وقعت في البئر دابة فعطبت وقيمتها والدين سواء فإنهم يشاركون أصحاب.
(٢) ف - أصحاب.
(٣) ز: اثنين.
(٤) ز: بدأ.
(٥) ف: لولى.
(٦) ز: والآخر.
(٧) ز: بدأ.
(٨) ز: ولي.
(٩) ف - المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>