للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشهادته (١) وحالاته، وليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه.

فإن كانت مدبرة فولدها بمنزلتها، ولا يغرم مولاها من جنايتها شيئاً، ولا يكون له مما جنى عليها شيء، هي بمنزلة المكاتب في ذلك. وإذا ماتت ولها ولد قد ولدته في السعاية سعى فيما بقي عليها. وإن عجزت الأم عن السعاية فإن كان القاضي هو قوّمها واستسعاها لم ترد رقيقاً. وأجبرت (٢) على السعاية. وإن كان المولى هو الذي صالحها على ذلك فرافعها إلى القاضي ليردها في الرق فإن القاضي ينظر في تلك السعاية. فإن كانت أقل أجبرها على أن تسعى (٣) في قيمتها ولم يردها. وإن كان أكثر من قيمتها أبطل القاضي سعايتها في الفضل على القيمة. ولو أن مولاها ردها في الرق قبل أن يرافعها (٤) ثم رافعته استسعاها القاضي في قيمتها. ولو اشترت أباها أو أمها أو ولدها أو ولد ولدها أو جدها أو جدتها لم تكن (٥) لها أن تبيعهم (٦). ولو اشترت غير هؤلاء من ذوي الرحم (٧) المحرم كان لها أن تبيعهم (٨) في قياس قول أبي حنيفة. وهي في جميع حالاتها بمنزلة المكاتبة.

وكذلك أم ولد الذمي إذا أسلمت.

وإذا استدان هذا الذي يسعى أو باع أو اشترى فهو جائز، وهو بمنزلة المكاتب في ذلك كله.

[باب تدبير أهل الحرب]

وإذا دبر الرجل من أهل الحرب عبده أو أمته في دار الحرب ثم أسلم


(١) ش - وشهادته.
(٢) ز: وأخبرت.
(٣) ز: أن يسعى.
(٤) م ش ز: أن يرفعها.
(٥) ز: لم يكن.
(٦) ز: أن يبيعهم.
(٧) ز: الأرحام.
(٨) ز: أن يبيعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>