للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل أو خرج بعبده (١) أو صار ذميًّا فإن ذلك التدبير باطل؛ مِن قِبَل أنه كان في دار الحرب حيث لا يجري عليه حكم أهل الإسلام.

وإذا خرج الرجل من أهل الحرب بأمان في تجارة وخرج معه بعبد له أو بأمة فدبره في دار الإسلام فالتدبير جائز؛ لأنه دبره في دار الإسلام حيث يجري عليه حكم أهل الإسلام. فإن أسلم هذا العبد المدبر استسعي في قيمته كما يستسعى عبد الذمي. فإن لحق مولاه بدار الحرب وهو يسعى وقد بقي عليه شيء من سعايته فإن قُتل المولى وظُهر على الدار أو أُسر عَتق (٢) العبد وبطل ما عليه من السعاية.

ولو أسلم العبد الذي كان مولاه دبره في دار الحرب بعد أن خرج مولاه بأمان فإنه يجبر على بيعه؛ لأن تدبيره باطل.

ولو خرج بأم ولد له فأسلمت قُوّمت قيمة عدل فسعت في قيمتها. وليس أم الولد في هذا كالمدبر. أم الولد بمنزلة ولدها، عتقت مِن قِبَل السيد. والتدبير إنما هو كلام، فما كان منه في دار الحرب فهو باطل.

وإذا خرج الحربي بأمان ثم دبر عبداً له في دار الإسلام ثم أسلم العبد فقضي عليه بالسعاية ثم أسلم المولى فإن أدى السعاية عتق، وإن عجز عن ذلك رد رقيقاً إلى مولاه فكان مدبراً. وكذلك أم الولد. وإن أسلم المولى قبل أن يستسعي العبد لم يسع (٣) العبد في شيء. وإن استسعى العبد ثم مات المولى بعدما أسلم أو قبل أن يسلم وله مال عتق العبد من ثلثه، وبطلت السعاية. وحال (٤) العبد ما دام يسعى كحال المكاتب في أمره (٥) كله. وإذا أسلم العبد فباعه المولى من نفسه بأكثر من قيمته أو أقل بطعام أو بعروض معلومة كان ذلك جائزاً، وعتق العبد حين باعه نفسه، وصار ذلك للمولى ديناً عليه. فإن أسلم المولى ثم مات أو مات قبل أن


(١) ز: بعده.
(٢) م ش ز: اعتق.
(٣) ز: لم يسعى.
(٤) ز: وقال.
(٥) ش: وأمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>