للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه درهمين ونصفاً. وهذا قول محمد.

قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول: هذا الطعام من زرعي (١)، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم.

باب العشر في الخلايا (٢)

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النحل (٣) العشر (٤). قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن أقواماً كانت لهم خلايا في الجاهلية، فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمر، فقالوا (٥): احمه (٦) لنا (٧)، فكتب إلى عمر، فكتب (٨) إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن احمه لهم، وخذ منهم العشر (٩). قلت: وما الخلايا؟ قال: النحل (١٠).

قلت: أرأيت إذا كان لرجل نحل (١١) في أرض من (١٢) أرض العرب


(١) أي: أنه أدى الواجب عند حصاد الزرع.
(٢) الخلايا جمع الخَلِيّة، وهي بيت النحل التي تُعَسِّل فيه. انظر: المغرب، "خلو".
(٣) ق: في النخل.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) ك م ط: فقال. والسياق يقتضي الجمع. ويمكن أن يقال "فقال" أي الأمير، لكنه بعيد. وقد سقطت العبارة من ج ر.
(٦) ق: احميه.
(٧) م: انا؛ ق: النا.
(٨) ق - فكتب.
(٩) المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٦٢؛ وسنن أبي داود، الزكاة، ١٣؛ وسنن الترمذي، الزكاة، ٩؛ وسنن النسائي، الزكاة، ٢٩.
(١٠) م ق: النخل. وهذا مجاز عن بيوت النحل.
(١١) م: نخل.
(١٢) ق - أرض من.

<<  <  ج: ص:  >  >>