للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال أخذت من دار فلان مائة درهم، ثم قال: كنت فيها ساكناً، أو قال: كانت معي بالإجارة، فإنه لا يصدق على ذلك. فإن جاء بالبينة أنها كانت في يديه بإجارة فإني أبرئه من المائة. وكذلك لو جاء بالبينة أنه نزل أرض فلان أبرأته من العدل الزُّطِّي.

[باب الإقرار في الدار والعروض لرجل]

وإذا كانت دار في يدي رجل فأقر [فقال:] إنها لفلان إلا بيتاً منها معلوماً فإنه لي، فإن إقراره جائز على ما قال، واستثناؤه جائز على ما قال. وكذلك لو قال: هذه الدار لفلان إلا ثلثها. وكذلك لو قال: هي دار فلان إلا تسعة أعشارها لي، فإن عشرها لفلان وتسعة أعشارها للمقر. ولو كان أقر فقال: الدار لفلان وهذا البيت في، كانت الدار كلها لفلان، ولا يصدق على البيت؛ لأنه لم يستثنه، إنما ادعاه بعد إقراره. ولو قال: الدار لفلان ولكن هذا البيت لي، كانت الدار كلها لفلان، ولا يكون له منها شيء. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة (١): لو قال: هذه الدار لفلان وبناؤها لي، فإن الدار والبناء لفلان، ولا يجوز استثناء المقر؛ لأنه استثناء بكلام مستقبل (٢) بعد الإقرار. وكذلك لو قال: هذه الأرض لفلان ونخلها لي، فإن هذا لا يجوز، والنخل (٣) والأرض كلها لفلان. وكذلك الشجر والأرض. وكذلك إذا قال: هذا النخل بأصوله لفلان والتمر في. وكذلك لو أقر فقال: هذه الدار لفلان إلا بناؤها فإنه في (٤)، فإنه (٥) لا يصدق على البناء. والبناء تبع للأرض، وليس هذا باستثناء. وكذلك لو قال: هذا البستان لفلان إلا نخله (٦) بغير


(١) د - قال أبو حنيفة؛ صح هـ.
(٢) ف: مستقل.
(٣) م - والنخل.
(٤) د - فإنه لي.
(٥) م - فإنه.
(٦) ف + لي.

<<  <  ج: ص:  >  >>