للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصولها فإنه لي. وإذا قال: هذه الجبة لفلان إلا بطانتها فإنها لي، فإن الجبة ببطانتها لفلان. وكذلك لو قال: هذا السيف لفلان إلا حليته فإنها في، فإن السيف والحلية لفلان، والحلية تبع للسيف. أرأيت لو قال: هذه الدار وبناؤها لفلان إلا هذا الجذع الذي في السقف من سقوفها فإنه في، أكان يصدق. فإنه لا يصدق على شيء من ذلك. والدار وبناؤها والجذوع كلها لفلان.

وإذا أقر الرجل فقال: هذه الدار لفلان، ثم قال: لا بل لفلان، فإنها للأول، وليس للآخر شيء. فإن أقر أنها لفلان ثم قال بعد ذلك: ولفلان، فهي للأول، وليسس للآخر شيء (١). كان قال: هي لفلان ولفلان، فوصل المنطق فهي بينهما نصفان. فإن وصل الكلام فقال: لفلان الثلثان ولفلان الثلث، فهو كما قال. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت خادم في يدي (٢) رجل هي وولدها، فأقر [فقال:] إن الخادم لفلان وولدها لي، فهو مصدق كما قال. وليس الولد من الأم بمنزلة البناء من الدار؛ لأن البناء والدار شيء واحد، والخادم والولد شيئان. ولو قال: هذه الخادم (٣) لفلان، ولم يذكر ولدها، كانت الخادم لفلان وولدها للذي هي في يديه. أرأيت لو أقر أن جدتها لفلان أكنت أبيعها وولدها وولد الولد. وكذلك الحيوان كله في هذا.

ولو كانت خادم في يدي رجل لها ولد، فأقام رجلالبينة أنها له، قضيت بها وبولدها، وليس البينة في هذا كالإقرار. ألا ترى أني أرد المشتري الذي قضيت له (٤) عليه بالجارية على بيعه بالثمن (٥).

ولو كان في يدي رجل خاتم، فأقر [فقال:] إن هذا الخاتم لفلان وفصه في، كان الخاتم وفصه لفلان، وكان استثناؤه باطلاً. وكذلك لو قال:


(١) د + فإن أقر أنها لفلان ثم قال بعد ذلك ولفلان فهي للأول وليس للآخر شيء.
(٢) د: في يد.
(٣) د - الخادم.
(٤) ف - له.
(٥) ف: كاليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>