للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكروه، حرام وفاسد (١). كما تستعمل كلمة حلال مع مصطلحات "جائز، تام، حسن" للتأكيد ونحوه (٢). وششعمل الشيباني تعبير "حلال جائز" في مقابل "حرام باطل"، مما يوحي بأن الحلال والحرام متعلقان بالجهة الدينية والأخروية للمسألة وأن الجائز والباطل متعلقان بالجهة الدنيوية والقضائية لها (٣). وقد استعمل أفعال "يحل ويجوز" عقيب بعض في هذا المعنى (٤).

ويرى الشيباني أن القاضي إذا قضى في مسألة مختلف فيها بحل شيء فإنه يجوز للطرفين العمل بحكم القاضي كان كان أحدهما يرى أن ذلك الشيء حرام، ولكن إذا كان حكم القاضي مبنياً على عدم كفاية البينة وليس متعلقاً بأصل المسألة فإن ذلك لن ينجي الطرف الذي يعلم حرمة الشيء من المسؤولية (٥). كما أفاد الشيباني بأنه في حال الضرورة تصبح بعض المحرمات حلالاً (٦)

ويستعمل في الأصل كلمة "طيِّب"بوما يشتق من مصدره من الأفعال مثل "طاب، يطيب"، بمعنى كون الشيء حلالاً إذا اتُّبعت المقاييس المعروفة في موضوع ما، وأنه لا تبقى شبهة فيه. مثلاً، إذا استأجر شخص بيتاً بأجرة معينة ثم أجّر البيت من شخص آخر بأجرة أعلى فإن الزيادة بين الأجرتين التي يأخذها ليست بطيّب له، وعليه أن يتصدق بها (٧).

[٢ - لا يضره]

يستعمل في الأصل تعبير "لا يضره" ونحوه في كثير من المواضع


(١) الحجة للشيباني، ٢/ ٦٦٧، ٣/ ٣٦٧، ٣٧٢.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٤٠ ظ؛ الحجة للشيباني، ٢/ ٥٤٣، ٧٧١.
(٣) الأصل للشيباني، ٥/ ١٣٢ و.
(٤) الحجة للشيباني، ٢/ ٥٠٩.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١٧٨ ظ.
(٦) الأصل للشيباني، ٥/ ٧٦ و، ١٠٩ ظ - ١١٠ و.
(٧) الأصل للشيباني، ١/ ٢٧٢ و، ٢٧٢ ظ، ٢/ ٧٨ و، ١٢٠ و، ١٣٠ ظ، ١٣٣ ظ، ١٥١ و، ١٦٥ ظ، ١٨٠ و، ٢١٣ و، ٢١٣ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>