للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدفعه عند الأرض والدار، وفي الحمولة حيث ما وجب له ذلك، وفي العمل الذي يعمل بيده يعطيه (١) الأجر حيث يوفيه العمل.

[باب السمسار والذي يشتري بالأجر]

محمد عن أبي يوسف عن سليمان الأعمش عن شقيق (٢) بن سلمة عن قيس بن أبي غَرَزَة الكناني قال: كنا نتبايع الأوساق (٣) بالمدينة ونسمي أنفسنا السماسمرة، فخرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمانا اسماً هو أحسن من أسمائنا، فقال: "يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة" (٤).

وقال أبو حنيفة: إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: اشتر لي بها ثوباً زُطّياً (٥) بأجر عشرة دراهم، فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك إن سمى له الثياب فقال: مائة ثوب زطي فإنه فاسد لا يجوز أيضاً، من قبل أن الشرى ليس له وقت، ولا يدري أيشتري (٦) في شهر أو في سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، وليس هو بعمل معلوم مثل غسل ثوب ومثل خياطة ثوب. ألا


(١) م ص ف: ويعطيه.
(٢) م ص ف: عن سفين. والتصحيح من المصادر التالية.
(٣) الأوساق جمع الوسق: وهو مكيال معروف. والعبارة عند الحاكم: كنا نبتاع بأسواق المدينة … انظر: الكافي، ١/ ٢٠٢ ظ. لكن عند السرخسي كما هو في المتن: نبتاع الأوساق. انظر: المبسوط، ١٥/ ٩٩. وقد ورد اللفظان الأوساق والأسواق في طرق الحديث المختلفة. انظر: السنن الكبرى للنسائي، ٣/ ١٣٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٢٦٥.
(٤) سنن ابن ماجه، التجارات، ٣؛ وسنن أبي داود، البيوع، ١؛ وسنن النسائي، الأيمان، ٢٣.
(٥) م ص: زطي.
(٦) م ف: يشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>