للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إقرار الأب والوصي على الصبي]

وإذا أقر الرجل أن ابنه هذا الصغير غصب شيئاً فإنه لا يجوز على ابنه. وكذلك لو أقر علمِه بدين. وكذلك وصي اليتيم. وكذلك المجنون المغلوب يقر عليه وصيه أو أبوه (١) بدين أو غصب أو جراحة أو فساد شيء، فإن هذا كله لا يلزم الصبي والمعتوه منه شيء. وكذلك لو أقر عليه بعتاق أو طلاق فإنه لا يلزمه. ولو أقر أنه باع شيئاً أو اشتراه أو استأجره لم يلزمه من ذلك شيء. وكذلك كل فَعَالٍ (٢) أضافه إلى الصبي فإنه لا يصدق عليه الأب والوصي. وكذلك إقرار الأب على الابن الكبير وعلى الابنة الكبيرة. ولو كان الأب عبداً والولد حراً كان كذلك أيضاً. ولو كان الأب حراً والولد عبداً أو مكاتباً فإنه لا يصدق أيضاً.

[باب الإقرار بكتاب]

وإذا كتب الرجل ذِكْرَ حَقِّ (٣) على نفسه بشهادة قوم، ثم قال: اشهدوا علي بهذا (٤) المال لفلان، ولم يقرأ عليهم الصك، ولم يقرؤوه عليه، فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز إذا كتبه بين أيديهم بيده أو أملاه (٥) على إنسان، وإن لم يحضروا ذلك لم تجز شهادتهم، ولا ينبغي لهم أن يشهدوا.

وقال أبو حنيفة: لو كتب رجل كتاباً إلى رجل: من فلان إلى فلان، أما بعدة فإن (٦) علي من قِبَل فلان كذا كذا درهماً، فإن ذلك جائز عليه إذا


(١) م: وأبوه.
(٢) فَعَال بالفتح: الفعل من فاعل واحد، والفِعَال: بالكسر الفعل بين فاعلَين. انظر: لسان العرب، "فعل"؛ والقاموس المحيط، "فعل".
(٣) هو بمعنى الصك كما هو مفهوم من دوام العبارة وانظر: لسان العرب، "ذكر".
(٤) ف: هذا.
(٥) ف: أو أملا.
(٦) د ف + لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>