للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتب بذلك على ما يكتب الناس من الرسائل. وإن كتب في الأرض (١): لفلان علي ألف درهم، فإن هذا لا يلزمه. وكذلك لو كتب في ذلك في صحيفة أو خرقة فإن هذا لا يلزمه. إنما نسستحسن إذا كتب في صحيفة كما يكتب الرجل إلى الرجل أن يخبره. وإن جحد الكتابة (٢) وقامت بينة أنه هو كتبه أو أملاه دنهو جائز عليه. وكذلك الطلاق في هذا والعتاق. وكذلك الكفالة بالنفس والمال. وكذلك الوديعة والعارية. وكذلك المضاربة. وكذلك العرض والدين من ثمن بيع أو الدين من غصب. وكدلك الإقرار بالجراحات كلها ما خلا شيء فيه القصاص أو حد، فإني آخذ في هذا بالقياس ولا أجيزه إلا في تضمين السرقة. وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد.

وقال (٣) أبو حنيفة: إذا كتب الرجل وصيته بخطه والشهود حضور ثم قال: اشهدوا عليها، جاز ذلك وإن لم يقرأها عليهم. وكذلك إذا أملاها وهم يسمعون. فإن لم يحضروا الكتاب لم تجز شهادتهم إلا أن يقرأها عليهم أو يقرؤوها عليه ثم يشهدهم عليه بعد القراءة.

وقال أبو حنيفة: لا أجيز كتاب القاضي حتى يشهد الشهود على القاضي بما في جوفه. وإن كتبه بين أيديهم وقال: اشهدوا عليه، فهو جائز. وإن لم يحضووا (٤) الكتاب لم تجز شهادتهم حتى يقرؤوه عليه أو يقرأه عليهم. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: إذا شهدوا على الكتاب والخاتم أجزته وإن لم يعلموا ما هنيه. أستحسن هذا وأدع القياس فيه.

وكذلك لو قرأ (٥) رجل على رجل (٦) صكاً، فقال: أشهد عليك بما في هذا الصك، فقال: نعم، فسمع ذلك آخر، فإنه يسعه أن يشهد على ذلك في قول أبي حنحفة وأبي يوسف ومحمد.

أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي أنه قال: إذا أشهد


(١) د: في الصك.
(٢) د ف: الكتاب.
(٣) د + محمد.
(٤) م: لم يحروا.
(٥) د: لو أقر.
(٦) د - على رجل؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>