للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل قوما على شهادة فسمع ذلك آخرون فهي شهادة نافذة جائزة (١) "

وإذا كتب الرجل ذِكْرَ حَقِّ لفلان عليه بكذا وكذا درهماً وقوم عنده حضور، ثم قال: اختموا (٢) عليه، ولم يقل: اشهدوا، فإن هذه ليست بشهادة. وكذلك لو قالوا (٣): أنشهد (٤) عليك؟ فقال (٥): اختموا (٦). ولو (٧) قالوا: نختم هذا الصك، فقال: اشهدوا، كان ذلك جائزاً.

ولو كتب رسالة: من فلان إلى فلان، أما بعد، فإنك كنت كتبت إلي أني ضمنت لك عن فلان ألف درهم، ولم أضمن لك ألفاً، إنما ضمنت لك عنه خمسمائة درهم، وعنده رجلان قد شهدا كتابه، ثم محى الكتاب، فشهدوا عليه بذْلك، فإن ذلك يلزمه وإن لم يقل لهما: اشهدا أو اختما. وكذلك الطلاق في هذا والعتاق والقرض والغصب، وكذلك كل (٨) دين. ولا يشبه هذا الصك.

والمرأة والرجل والذمي والمسلم والمكاتب في ذلك كله سواء. وكذلك العبد التاجر إذا كتب بذلك أو كتب إليه.

ولو كتب رجل هذه الرسالة قدام رجلين أميين (٩) لا يكتبان ولا يقرآن، فأمسكا الكتاب عندهما، وشهدا (١٠) عليه بذلك، فإنه جائز في قول أبي يوسف. ألا ترى أنه [لو] (١١) تقدم (١٢) به إلى القاضي فأقر أنه كتب إليه قبل أن يفسر للقاضي ما فيه جاز ذلك عليه. وكذلك الطلاق والعتاق في قول أبي يوسف. وفى قياس قول أبي حنيفة - وهو قول محمد - لا يجوز حتى يعلما


(١) عن عامر قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته يقول، وإن لم يشهد انظر: مسند ابن الجعد، ٣٤٦. وعن مطرف عن الشعبي فال: شهادة السمع جائزة، من كتمها كلتم شهادة انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٥٥.
(٢) د م: اختصموا.
(٣) ف: لو قال.
(٤) م: أنشهدوا؛ ف: نشهد.
(٥) د م ف: قال.
(٦) د: اجتمعوا.
(٧) د م ف: أو.
(٨) د م - كل.
(٩) ف: أمينين.
(١٠) ف: أو شهدا.
(١١) الزيادة من ب؛ والكافي، ٢/ ٥٥ ظ.
(١٢) د م: يقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>