للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصلح الفاسد]

قال: وإذا ادعى رجل (١) في دار حقاً، فصالحه الذي الدار في يديه على عبد إلى أجل، أو على شيء من الحيوان إلى أجل، فإن هذا الصلح فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه من حقه فقد أقر بالحق، والقول فيه ما قال المدعي. وإن كان صالحه عن دعواه فليس هذا بإقرار (٢)، والمدعي على حجته.

وكذلك لو صالحه على دراهم مسماة إلى الحصاد أو إلى الدِّياس (٣) أو إلى الجِزاز (٤) أو إلى العطاء (٥) أو إلى النيروز فهو فاسد لا يجوز.

ولو صالحه على ثياب مسماة العرض والطول والرُّقْعة (٦) والصنف (٧) ولم يجعل لها أجلاً كان ذلك فاسداً (٨) لا يجوز.

وإذا ادعى الرجل حقاً في عبد أو دابة أو دار أو أرض أو دين، فصالحه المدعى قبله على (٩) الإنكار أو الإقرار (١٠)، على سكنى دار أو بيت حتى يموت، فإن هذا فاسد لا يجوز، مِن قِبَل أن السكنى ليس لها وقت. وكذلك لو قال: سكناها، ولم يسم (١١) شيئاً، فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك لو صالحه على شِقْص في دار في يدي رجل ولم يسمه فإن ذلك باطل.

ولو صالحه على مسيل ماء، أو على شِرْب يوم من هذا النهر من


(١) ف: الرجل.
(٢) م ف ز: بإقراره.
(٣) الدياس، أي: دوس الحنطة. والمراد وقت ذلك. وقد تقدم مراراً.
(٤) الجزاز، أي: قطع ثمر النخل أو قطع الزرع أي نوع كان. وقد تقدم مراراً. والمراد وقت ذلك.
(٥) العطاء ما يعطاه المقاتلة من بيت المال كل سنة مرة أو مرتين. وقد تقدم مراراً. والمراد وقت ذلك.
(٦) أي: الغلظ والثخانة كما تقدم.
(٧) ز: والصيف.
(٨) ز: فاسد.
(٩) ف ز: بعد.
(١٠) ف: الإنكار والإقرار.
(١١) ز - يسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>