للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهر غير أنه لا حق له في رقبة النهر، أو على أن يحمل كذا كذا جِذْعاً على هذا الحائط، فإن هذا فاسد لا يجوز.

وكذلك لو صالحه على أن يُسيل ماء ميزابه في داره أياماً معلومة فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأن مسيل الماء والشرب وحمل الجذوع بغير أرض غرر. وكان أبو حنيفة لا يجيز بيع ذلك. وكذلك الصلح فيه. ولو أوصى رجل لرجل بشِرْب يوم من نهر في السنة كان ذلك جائزاً.

وإذا ادعى رجل في عبد رجل دعوى، فصالحه من ذلك على خدمته (١)، ولم يسم كذا وكذا (٢) شهراً (٣)، أو على غلته (٤) وسمى شهراً أو أكثر من ذلك أو لم يسم، فإن هذا فاسد لا يجوز.

ولو ادعى رجل ديناً على رجل، فصالحه على ثمرة نخله ثلاث سنين، أو على غلة داره، أو على غلة عبده ثلاث سنين، فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه لا يعرف.

وكذلك إن كانت الدعوى داراً أو أرضاً أو عبداً أو شيئاً من الحيوان أو العروض فهو سواء، وهو فاسد.

ولو ادعى رجل قبل رجلين ديناً، فصالحه أحدهما على مائة دينار إلى أجل، والذي ادعى دراهم، فإن هذا لا يجوز. فإن كانا يجحدان ذلك فإنه لا يجوز. وكذلك لو أقرا (٥). وكذلك لو صالح عنهما غيرهما بدنانير. وكذلك لو صالحاه (٦) على طعام إلى أجل، أو على شيء مما يكال أو يوزن وسمى كيله أو وزنه أو صفته (٧)، وجعلاه إلى أجل أو إلى غير أجل، غير أنه قد فارقهما (٨) قبل أن يقبض، فإن هذا لا يجوز، لأنه دين بدين. ولو صالحه عنهما غيرهما كان ذلك باطلاً أيضاً لا يجوز.


(١) ز: على خذمته.
(٢) ز: كذا.
(٣) ف - شهرا.
(٤) ز: عليه.
(٥) ز - وكذلك لو أقرا.
(٦) ز: لو صالحه.
(٧) م ز: وصفته.
(٨) ز: قد فارقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>