للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بأرض البادية أو في موضع ليس بملك لأحد، فاستخرج شيئاً حتى يخرج منها الماء، فله حريمها ستون ذراعاً من حولها، يحمي (١) ذلك إن شاء ويعمره، ويصنع فيه ما شاء وأحب.

وإن استخرج بئراً لماشيته ليستقي (٢) منها للإبل والبقر والغنم فحريمها أربعون ذراعاً من حولها، ليس لأحد أن يدخل عليه في شيء من ذلك، وله أن يصنع فيه ما بدا له.

قال: وبهذا القول كله نأخذ.

[باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها]

قال: وفي أرض العشر ما سقي منها بدالِيَة (٣) أو بغَرْب (٤) أو بالسواني (٥) ففيه نصف العشر، وما سقي سَيْحاً (٦) أو سقته الأنهر أو الأودية سيحًا (٧) أو سقته (٨) السماء ففيه العشر.

وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز والسمسم (٩) والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين، والشجر كلها، فما (١٠)


(١) ط: يحيي.
(٢) ت: لماشية ليسقي.
(٣) الدالية جِذْع طويل في رأسه مِغْرَفة كبيرة يُستقَى بها. انظر: المغرب، "دلب".
(٤) ت: بعرق. الغَرْب الدلو العظيم المصنوع من جلد ثور. انظر: المغرب، "غرب".
(٥) م ف ت: بالسواقي. السانية البعير يُسْنَى عليه، أي يُستقَى من البئر، ويقال للغَرْب مع أدواته سانية أيضاً. انظر: المغرب، "سنو".
(٦) م ت: فيحا. ساح الماء سَيْحا أي جرى على وجه الأرض، ومنه "ما سُقِيَ سَيْحا"، يعني ماء الأنهار والأودية. انظر: المغرب، "سيح".
(٧) م ت: فيحا.
(٨) ت - سقته.
(٩) م ف ت: والبتور (مهملة)؛ ط: والبسور. ولا معنى لها. وما أثبتناه أقرب، وهو مذكور في كتاب الزكاة وكتاب العشر. انظر: ١/ ١٢٦ و، ١٣١ و؛ ٥/ ١٥٨ ظ.
(١٠) ت: مما.

<<  <  ج: ص:  >  >>