للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع (١) ما في يديها، من قبل أنها زعمت أن لها الثلث ولأختها (٢) الثلث (٣).

فإن لم تقر بأخا للعليا (٤) ولكنها أقرت بأخت للسفلى فلا شيء لها.

فإن لم تقر بأخت للسفلى ولكنها أقرت بأخ للسفلى فإنها تقاسم السفلى وأخاها ما في يديها على ثلاثة أسهم، لها من ذلك الثلث، ولهما الثلثان بينهما (٥) للذكر مثل حظ الأنثيين، من قبل أنها زعمت أن لها السدس وأن لهما الثلث، فتقاسمهما (٦) ما في يديها على ثلاثة أسهم، لهما سهمان ولها سهم.

[باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات والزوج والمرأة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد]

وإذا هلك الرجل وترك ثلاث أخوات متفرقات فأقرت الأخت من الأب والأم بأخا لها من أبيها وأمها فإنها تقاسمها ما في يديها نصفين.

فإن لم تقر بأخت لها من أبيها وأمها ولكنها أقرت بأخت لها من أمها فإنها تقاسمها (٧) ما في يديها على أربعة أسهم، لها من ذلك ثلاثة أسهم، وللتي أقرت بها سهم، من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للتي أقرت (٨) بها السدس.

فإن لم تقر بأخت لأم ولكنها أقرت بأخت لأب (٩) فإنها تقاسمها ما


(١) ت - جميع.
(٢) ت: ولأخيها.
(٣) م ف ت + ولأخويها. والتصحيح من ب.
(٤) م - بأخت للعليا (غير واضح)؛ ت: العليا.
(٥) ت: منهما.
(٦) م ف ت: فتقاسمها.
(٧) م ت: فإنه يقاسم.
(٨) ت: أقرب.
(٩) م - لأب، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>