للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل الرجل الرجلين أن يخلعا امرأته على ألف درهم فخلعها أحدهما على ألف فإنه لا يجوز من قبل (١) أنه بمنزلة البيع. ولو قال: طلقاها بألف، وإن هكذا أيضاً. ولو قال: طلقاها بغير شيء، فطلقها أحدهما كان هذا جائزاً، وليس هذا كالخلع.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يخلع امرأته فخلعها على جعل فاختلف الوكيل والزوج فقال الزوج: أمرتك بألفين، وقال الوكيل: أمرتني بألف، فالقول قول الزوج مع يمينه. وكذلك لو قال: أمرتك بتطليقة، وقال الوكيل: أمرتني بتطليقتين.

وإذا وكَّل الرجل الرجل بطلاق امرأته وبخلعها وعقل الوكيل ذاهب فطلق الوكيل (٢) كان ذلك جائزاً؛ لأنه طلق وهو يملك ذلك. ألا ترى أنه لو وكَّل صبياً بذلك جاز عليه طلاقه. ولو عمي الوكيل والزوج كانت الوكالة كما هي. وكذلك لو خرس الزوج بعد أن يكون عقله كما هو.

[باب الوكالة في الإجارة]

وإذا وكَّل الرجل وكيلاً بإجارة أرضه (٣) وغاب الرجل فأراد الرجل أن يكتب كتاباً كتب (٤): هذا ما أُشهد عليه فلان وفلان وفلان (٥)، شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل فلان بن فلان أن يؤاجر بيوت قريته التي يقال لها كذا وكذا وأرضها، وهذه القرية والأرض في طَسُّوج (٦)


(١) ع - قبل.
(٢) ز: للوكيل.
(٣) ع: عرضه.
(٤) ع - كتب.
(٥) ز - وفلان.
(٦) قال المطرزي: الطَّسُّوج الناحية كالقرية ونحوها، معرَّب، يقال: أردبيل من طساسيج حُلْوان. انظر: المغرب، "طسج".

<<  <  ج: ص:  >  >>