للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة ويقبضون مالهم لم تجز (١) شهادته أيضاً، من قبل أنه لو قبض ذلك جاز عليهم، وكان هو الخصم في ذلك، فلا تجوز شهادته في جميع ما يكون فيه خصماً. وكذلك لو شهد لبعض الورثة على الميت بشهادة والوارث صغير لم تجز (٢) شهادته، لأنه يقبض له المال. وكذلك إذا كان الوارث كبيراً في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا كان الوارث كبيراً فإن شهادة الوصي جائزة على الميت من أجل أنه لا يقبض له، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

ولا تجوز شهادة الوصي في شيء من الميراث إذا كان في يد غير الميت، لأنه هو الخصم فيه. وكذلك لا تجوز شهادة الوصي للميت ولا لورثته ولا لامرأته (٣) ولا لأحد منهم صغير ولا كبير بشيء من الميراث. فأما الصغار فلا تجوز (٤) شهادته لهم في شيء من الميراث ولا غيره، لأنه هو القابض لهم، وتجوز شهادته للكبير فيما كان من غير الميراث.

[باب الشهادة في الدين والوصية]

وإذا شهد أربعة نفر فشهد اثنان لاثنين على الميت بدين وشهد الاثنان الَاخران (٥) لهما أيضاً بدين على الميت فإن ذلك جائز، من قبل أنه لا شركة بينهم في أصل الدين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإن شهادتهم باطل، من قبل أنهم يشتركون في قسمة المال. وكذلك لو شهد ابنا هذين لهذين وابنا هذين لهذين أو أبوا (٦) هذين لهذين وأبوا (٧) هذين لهذين أو رجل وامرأتا هذين لهذين ورجل (٨) وامرأتا


(١) ت: لم يجز.
(٢) ت: لم يجز.
(٣) ت: لمرأته.
(٤) ت: يجوز.
(٥) ت: اثنان للآخرين.
(٦) ت: أو أبوي.
(٧) ت: أو أبوي.
(٨) م ف: أو رجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>