للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذين لهذين (١)، فهذا كله باب واحد، وهو باطل لا يجوز.

وإذا شهد ابنا الميت أو غيرهما على دين لرجلين على الميت ثم شهد هذان (٢) الرجلان بدين لرجلين آخرين فهو جائز، من قبل أنهما يضران أنفسهما وقد ثبت حقهما.

وإذا شهد رجلان لرجلين بوصية الثلث وشهد الآخران (٣) لهما بوصية الثلث أو السدس أو بعبد (٤) بعينه أو بدراهم بأعيانها أو بثوب أو بمتاع أو غير ذلك فإن شهادتهم جميعاً لا تجوز، من قبل أن بعضهم شريك لبعض فيما شهدوا به. وكذلك لو شهد ابنا هذين لهذين وابنا هذين لهذين، أو امرأتا هذين ورجل لهذين وامرأتا هذين (٥) ورجل لهذين، أو أبوا هذين لهذين [وأبوا هذين لهذين] (٦)، أو جدا (٧) هذين لهذين [وجدا هذه لهذين] بدين، فهذا كله باطل لا يجوز. وكذلك إذا شهد الزوج في هذا. وإذا شهد (٨) شاهدان لهذين بهذا العبد وشهد صاحب العبد أنه أوصى بشهادتهما بهذه (٩) الأمة فشهادتهم جائزة، من قبل أنهم لا شركة بينهم في ذلك. وكذلك لو شهد ابنا هذين لهذين (١٠)، أو أبوا هذين لهذين، أو جدا (١١) هذين لهذين، أو نسوتهم مع رجل فهذا كله جائز، من قبل أنه لا شركة بينهم في هذا.

وإذا شهد الوصيان على دين على الميت أو على وصيه فإن شهادتهما جائزة، فإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا به ثم شهدا به بعد الدفع فشهادتهما


(١) ت - ورجل وامرأتا هذين لهذين.
(٢) م: شاهدان.
(٣) ت: آخران.
(٤) م ف: أو عبد.
(٥) م ف ت: وامرأتان لهذين.
(٦) ت + وابنا هذين لهذين أو امرأتا هذين ورجل لهذين وامرأتان لهذين ورجل لهذين أو أبوا هذين لهذين.
(٧) ت: أو إحدى.
(٨) ت - الزوج في هذا وإذا شهد.
(٩) ف: هذه.
(١٠) م ت + وابنا هذين لهذين.
(١١) ت: وجداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>