للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاسد قد يترتب عليه بعض النتائج إلا أن الباطل لا يترتب عليه أي نتيجة (١). لهذا السبب فإن كون العقد أو التصرف فاسداً في بعض الأحوال لا يعني بالضرورة أنه لا يترتب عليه أي نتيجة. ويمكن رؤية أمثلة على ذلك في الشركة والمضاربة والنكاح والبيع والمزارعة ونحوها من العقود والتصرفات (٢). ويؤيد ذلك عنوان باب في كتاب المزارعة: "باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز" (٣). ويقول في موضع بأن عقد البيع في هذه المسألة "فاسد يجوز" بمعنى أنه يمكن تصحيحه مع فساده (٤). كما ينبه في موضع على وجود فرق بين كون سبب الفساد يرجع إلى "أصل" العقد وبين كونه يرجع إلى شرط يشترطه البائع أو المشتري، وأن الحالتين تترتب عليهما نتائج مختلفة (٥). ويستعمل مصطلح "فاسد" مع مصطلحات "حرام، مردود، باطل، مكروه، لا يجوز، لا ينبغي" مؤيدة لمعناها؛ كما يستعمل في مقابل مصطلحات "جائز، صحيح، تام، يجزيه" (٦).

[١٠ - بطلان]

لقد استعمل الشيباني مصطلح "باطل" في مواضع كثيرة من الأصل بمعنى غير الصحيح أو ما لا حكم له. لكن لا يوجد تفريق واضح في استعماله بين الفاسد والباطل. فهو يستعمل كل واحد منهما في مكان الآخر. لكن الأصل لا يخلو من إشارات تفيد بأن هناك فرقاً بين الاصطلاحين.


(١) الأصل للشيباني، ٢٤١/ ٢ و.
(٢) الأصل للشيباني، ٢/ ٢٠٥ و - ٢٠٦ ظ، ٢٢٠ ظ - ٢٢١ و، ٢٢٥ و، ٢٣٢ و، ٢٤٥ و، ٢٥/ ٣ و، ٤/ ١٥٣ ظ، ٥/ ٨٣ ظ، ٩٩ ظ، ٧/ ٦٢ و.
(٣) الأصل للشيباني، ٧/ ١٢٢ ظ - ١٢٣ و.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٢٨٧ ظ.
(٥) الأصل للشيباني، ٥/ ٨٥ و - ٨٥ ظ.
(٦) الأصل للشيباني، ١/ ٢١ و، ٣٤ ظ، ٤٧ ظ، ٢١٤ و، ٢١٥ ظ، ٢١٦ و، ٢٢١ و، ٢٢٢ ظ، ٢٨٨ و، ٢٨٩ و، ٢٩٠ ظ، ٣٠٠ ظ، ٣١٦ و، ٣٢٥ ظ، ٣٢٦ و، ٢/ ٧٣ و، ١٢١ ظ، ١٢٤ ظ، ١٣٣ و، ١٣٥ ظ، ١٥١ ظ، ١٥٥ ظ، ١٥٦ و، ١٧٤ و، ١٧٥ ظ، ١٨٨ ظ، ٣/ ٤٩ و، ٤٩ ظ، ٥٠ ظ، ٥٥ و، ٥٥ ظ، ٤/ ٨٥ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>