للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المسح على الخفين]

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ولبس خُفيه وصلى الغَدَاة ثم أحدث فمكث محدثاً حتى زالت الشمس فتوضأ ومسح (١) على خفيه حتى متى (٢) يجزيه ذلك المسح؟ قال: إلى الساعة التي أحدث فيها (٣) من الغد. قلت: ولا يجزيه ذلك إلى الساعة التي مسح عليها (٤)؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو مكث يوماً أو يومين وقد أُغمي عليه أو مَرِض ولم (٥) يُصَلِّ (٦) ثم أفاق أكان له أن يمسح على الخفين وقد مضى بعدما أحدث يوم أو يومان (٧)؟ قلت: لا. قال (٨): كذلك (٩) الأول (١٠) ليس له أن يجاوز الساعة التي أحدث فيها من الغد. وكذلك المسافر له من الساعة التي أحدث فيها حتى يَستكمل ثلاثة أيام ولياليها إلى مثل (١١) تلك الساعة من اليوم الرابع. قلت: أرأيت رجلاً غسل رجليه ولبس خفيه على غير وضوء ثم أحدث أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يمسح على الخفين حتى يلبسهما على وضوء تام. فإن لبسهما على وضوء تام (١٢) ثم أحدث بعد ذلك توضأ ومسح عليهما. قلت: أرأيت المسح على الخفين كم هو؟ قال: مرة واحدة. قلت: أفيمسح مِن قِبَلِ الساق أو يبتدئ (١٣) مِن قِبَلِ الأصابع؟ قال: بل يبدأ مِن قِبَلِ الأصابع حتى ينتهي إلى أصل الساق. قلت: فإن بدأ من أصل الساق إلى رأس الأصابع؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه مرة واحدة بإصبع أو


(١) ك م: أو مسح.
(٢) ي: إلى متى. وذكر في الهامش: نسخة حتى.
(٣) م - التي أحدث فيها.
(٤) ح ي: فيها.
(٥) ح ي: فلم.
(٦) ح: يصلي.
(٧) ح ي: يوماً أو يومين.
(٨) م - قال.
(٩) ح ي: فكذلك.
(١٠) ي: الأولى.
(١١) ح - مثل؛ صح هـ.
(١٢) ح ي - فإن لبسهما على وضوء تام.
(١٣) ح ي: أو يبدأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>