للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإصبعين (١)؟ قال: لا يجزيه. قلت: أرأيت (٢) إن (٣) مسح بثلاثة (٤) أصابع أو أكثر من ذلك؟ قال: يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا مسح بالأكثر (٥) من أصابعه أجزأه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح (٦) على خفيه وفي خفيه (٧) خَرْق يخرج منه إصبع أو إصبعان (٨) هل يجزيه أن يمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: فإن كان يخرج منه ثلاثة (٩) أصابع؟ قال: لا يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا خرج من الخف أكثر من نصف أصابعه وجب عليه غسل رجليه (١٠). قلت: أرأيت رجلاً توضأ وعليه خُفَّاه وهما مُنْخَرِقان (١١) والخَرْق أكثر من نصف قدمه مِن قِبَلِ عَقِبِه هل يجزيه أن يمسح عليهما؟ قال: لا. قلت: لم لا يجزيه المسح عليهما وأصابعه مغطّاة؟ قال: لا يجزيه إلا الغَسل. قلت: فإن خرج من عَقِبِه أو أسفلَ مِن قدمه أو ظاهرِهما شيءٌ قليلٌ؟ قال: يجزيه المسح عليهما. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه ببَلَلٍ أخذه من لحيته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسحهما بِبَلَل (١٢) في يديه (١٣)؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أخذ له ماءً فمسحه فإنما يَصِل إليه (١٤) البَلَلُ الذي في كفّه، فلا أُبالي أكان ذلك الماء في كفّه (١٥) أو (١٦) مِن شيء أخذه. فأمّا إذا مسح خفيه بِبَلَل أخذه من رأسه أو من لحيته فهو ماء قد (١٧) توضأ به مرة، فلا يجزيه أن يتوضأ به (١٨) ثانية. قلت: فإن كان الذي في يديه من الماء هو شيءٌ فَضَلَ في يديه بعدما


(١) ح ي: أو إصبعين.
(٢) ح ي - أرأيت.
(٣) ح ي: فإن.
(٤) م: ثلاثة.
(٥) ح ي: بأكثر.
(٦) ح ي - ومسح.
(٧) ح ي: وعليه خفاه وعلى خفيه.
(٨) ي: أو إصبعين.
(٩) ك م: ثلاث.
(١٠) ح ي: الرجلين.
(١١) ي: متخرقان.
(١٢) ي: ببل.
(١٣) ك ح ي: في يده.
(١٤) ح: له.
(١٥) ح ي - فلا أبالي أكان ذلك الماء في كفه.
(١٦) ح ي + هو.
(١٧) ح ي - قد.
(١٨) ك م - به.

<<  <  ج: ص:  >  >>