للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسح رأسه؟ قال: لا يجزيه أن يمسح به. قلت: أرأيت رجلاً توضأ (١) ومسح على أسفل خفيه ولم يمسح على ظاهر خفيه (٢)؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح على (٣) ساق الخف؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح على مقدّم الخف؟ قال: يجزيه.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على عمامته أو على قلنسوته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن كانت (٤) امرأة فمسحت على خمارها؟ قال: لا يجزيها (٥).

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على جوربيه (٦) ونعليه أو على جوربيه (٧) بغير نعلين؟ قال (٨): لا يجزيه المسح على شيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد (٩): إذا مسح على الجوربين أجزأه المسح (١٠) كما يجزي المسح على الخف (١١) إذا كان الجوربان (١٢) ثَخِينَين لا يَشِفّان (١٣). قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على الجُرْمُوقَين (١٤) وأسفلهما (١٥) أَدَمٌ (١٦)؟ قال: نعم (١٧)، يجزيه. قلت: فما شأن الجورب لا


(١) ح ي + ومسح على خفيه.
(٢) ح ي: على ظاهرهما.
(٣) ح ي - على.
(٤) خ: كان.
(٥) ك م: لا يجزيه.
(٦) خ: على جوربه.
(٧) ح ي: على جوربين.
(٨) ك م - قال.
(٩) ح - ومحمد؛ صح هـ.
(١٠) ح ي - المسح.
(١١) ح ي: على الخفين.
(١٢) ح ي: الجوربين.
(١٣) م: لا يشقان؛ ي: لا ينشفان. ثَخُن الشيء فهو ثخين، أي: كَثُف وغَلُظ وصَلُب. وثوب ثخين: جيد النَّسْج والسَّدَى (ما ينسج طولاً) كثير اللُّحْمَة (ما ينسج عرضاً). انظر: لسان العرب، "ثخن". وشَفّ الثوب: رَقّ حتى رأيت ما وراءه، ومنه "إذا كانا ثخينين لا يَشِقّان"، ونفي الشُّفوف تأكيد للثخانة. انظر: المغرب، "شفف".
(١٤) الجُرْمُوق: ما يلبس فوق الخف. انظر: المغرب، "جرمق". وقال ابن منظور: الجرموق خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف. انظر: لسان العرب، "جرمق".
(١٥) ح ي: أسفلهما.
(١٦) الأَدَم بفتحتين اسم لجمع أَديم، وهو الجلد المدبوغ. انظر: المغرب، "أدم".
(١٧) ح ي - نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>