للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمسح عليه والجُرْمُوقان (١) يمسح عليهما؟ قال (٢): لأنه إذا كان أسفلهما أَدَم (٣) فهو بمنزلة الخف. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على نعليه وعلى قدميه؟ قال: لا يجزيه.

قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أيجب (٤) عليه (٥) أن يمسح باطن الخف؟ قال: لا. قلت: فإن مسح وصلى فيه ولم يمسح ظاهر الخفين بماء؟ قال: لا يجزيه ذلك، وعليه أن يمسح ظاهرهما ويعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن (٦) مسح من الخف (٧) شيئاً قليلاً (٨) لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا خمساً (٩)؟ قال: لا (١٠) يجزيه إلا أن يمسح مقدار (١١) ثلاثة أصابع من أصابع اليد (١٢). قلت: أرأيت الرجل إذا مسح على الخفين ثم صلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث أيمسح على الخفين أيضاً؟ قال: نعم، يمسح على الخفين ما دام في وقته. قلت: أرأيت إذا استكمل المقيم يوماً وليلة وهو على وضوء (١٣) لم يحدث أيصلي بذلك المسح؟ قال: لا، ولكنه يخلع خفيه ويغسل قدميه. قلت: فإن كان مسافراً استكمل ثلاثة أيام ولياليها ولم يحدث ولم ينم؟ قال: ينزع خفيه ويغسل قدميه، ولا يجب على واحد منهما أن يعيد الوضوء كله. قلت: لم؟ قال: لأن الوضوء إنما يجب عليه (١٤) في القدمين، فأمّا ما سِوَى ذلك فهو طاهر. قلت: فإن صلى بعدما استكمل لوقتِ مسحِه (١٥) ذلك؟ قال: عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه، ويعيد ما صلى بعد خروج الوقت. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث فمسح على الخفين أيكون له (١٦)


(١) ح ي: والجرموقين.
(٢) ح - قال.
(٣) م: دم.
(٤) ك: يجب.
(٥) ح ي: له.
(٦) ي: وإن.
(٧) ح ي: من الخفين.
(٨) ي: شيء قليل.
(٩) ح ي: ثلث ولا ربع ولا خمس.
(١٠) م - لا.
(١١) م: بمقدار.
(١٢) ح ي - إلا أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد.
(١٣) ح ي: على وضوه.
(١٤) ح ي - عليه.
(١٥) ح ي: الوقت بمسحه.
(١٦) ح ي - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>