للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب المكاتب يجني (١) فيقضى عليه بذلك ثم يعجز

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي (٢) عليه بذلك ثم عجز؟ قال: يكون ما قضي به عليه ديناً، فإن أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه. قلت: وبأي (٣) شيء يقضى عليه؟ قال: بالأقل من الجناية ومن قيمته: إن كانت قيمته أقل قضي عليه بقيمته، وإن كانت قيمته أكثر قضي عليه بالجناية (٤)، وكان ذلك ديناً عليه. فإذا عجز بعدما قضي بذلك عليه بيع (٥) فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه. قلت: أرأيت إن قتل رجلاً خطأ وهو مكاتب وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك؟ قال: عليه عشرة آلاف (٦) إلا عشرة دراهم (٧). قلت: ولم لا تكون (٨) عليه قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف؟ (٩) قال: لأنه إن قتله رجل (١٠) خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة آلاف، وينقص من ذلك عشرة دراهم، وإنما أجعل (١١) عليه مثل ما أجعل له في ذلك. قلت: وكذلك لو جنى جنايات كثيرة تبلغ عشرة آلاف درهم أو أكثر وقيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر؟ (١٢) قال: نعم، عليه عشرة آلاف [درهم] (١٣) إلا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم، لكل إنسان منهم بقدر حصته.

قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه أيضاً في الجناية الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن جنى بعد ذلك جناية أخرى؟


(١) ف + عليه.
(٢) ف: ويقضى.
(٣) م ط: وأي.
(٤) ف - فإن أمسكها.
(٥) ز: يبيع.
(٦) ف + درهم.
(٧) ف - إلا عشرة دراهم.
(٨) ز: لا يكون.
(٩) ف: أكثر من ألف.
(١٠) ط: إن قتل رجلا.
(١١) ز: جعل.
(١٢) ف: وأكثر.
(١٣) من ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>