للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أعتق الرجل أمته وقيمتها ألف درهم ثم استدان (١) منها مائة درهم ثم تزوجها ثم مات ولم يدخل بها وترك ألفي درهم سوى ذلك وذلك كله في مرضه ثم مات فإن النكاح باطل لا يجوز، ولها مائة درهم دين، وثلث ما بقي، من قبل أن عتقها ومهر مثلها يزيد على الثلث في قول أبي حنيفة.

وإذا أعتق الرجل أمته وليس له مال غيرها ثم تزوجها فاستدان منها مائتي درهم فأنفقها على نفسه وذلك في مرضه ثم مات فإن النكاح باطل، ولا ميراث لها ولا مهر إذا كان لم يدخل بها، وعليها أن تسعى في ثلثي ما بقي بعد الدين في قول أبي حنيفة.

وإذا أعتق الرجل أمته في مرضه ثم تزوجها وليس له مال غيرها ثم برأ وصح أو اكتسب (٢) مالاً وهو مريض تخرج هي ومهرها من الثلث ثم مات فإن النكاح جائز، وهي حرة، ولها المهر والميراث، فقد اجتمع في هذا القول وصية لها (٣) وميراث. ألا ترى أنها قد ذهبت بقيمتها مع الميراث. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا أعتقها في مرضه ثم تزوجها على مهر ثم مات من ذلك المرض فإن النكاح جائز، وعليها أن تسعى في قيمتها كلها، من قبل أن لها الميراث ولا وصية لها، ولها الميراث والمهر إلا أن يكون ما سمى أكثر من مهر مثلها، فترد إلى مهر مثلها، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، وهي بمنزلة الحرة في أمرها كله. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

باب الوصية بمثل نصيب أحدهم (٤)

وإذا ترك الرجل خمسة بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما


(١) ت: ثم استأذنه
(٢) ت: واكتسب.
(٣) ت - لها؛ صح هـ.
(٤) مسائل هذا الباب مبنية على الحساب. انظر لشرح هذه المسائل: المبسوط، ٢٨/ ٥٠ وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>