للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبقى (١) من الثلث بعد النصيب لآخر فإن الفريضة من أحد وخمسين سهماً، الثلث من ذلك سبعة عشر سهماً، لصاحب (٢) النصيب من ذلك ثمانية أسهم، ولصاحب الثلث مما بقي من الثلث ثلاثة أسهم، وبقي ستة، ردها على الثلثين، فيكون أربعين سهماً بين (٣) خمسة لكل ابن ثمانية.

وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وبربع ما بقي من الثلث بعد النصيب فإن الفريضة من تسعة وستين، الثلث من ذلك ثلاثة (٤) وعشرون سهماً، والنصيب من ذلك أحد عشر، وربع ما بقي ثلاثة، وبقي تسعة، ردها على الثلثين فيكون خمسة وخمسين سهماً، لكل ابن أحد عشر سهماً.

وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وبخمس ما بقي من الثلث، فإن الفريضة من سبعة وثمانين، الثلث من ذلك تسعة وعشرون، والنصيب من ذلك أربعة عشر سهماً، وبقي خمسة عشر سهماً، فاطرح خمسها ثلاثة، ورد اثني (٥) عشر على الثلثين، فيكون سبعين سهماً، لكل ابن أربعة عشر سهماً.

وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب فإن الفريضة من سبعة وخمسين سهماً، الثلث من ذلك تسعة عشر، والنصيب من ذلك عشرة، ثم انقص منها ثلاثة، لأنه قال: إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب، فردها على التسعة، فيكون اثني عشر سهماً، ثم يرد ذلك على الثلثين فيكون خمسين، لكل ابن عشرة. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: هي من تسعة وثلاثين، الثلث من ذلك ثلاثة عشر، النصيب من ذلك سبعة، ثم انقص منها (٦) ثلاثة، فردها على (٧) ما بقي من الثلث، فيكون تسعة، ثم ردها على الثلثين، فيكون خمسة وثلاثين (٨)، لكل ابن سبعة، وهو قول محمد، لأنهما


(١) ف: وثلث ما بقي.
(٢) م ف:- ولصاحب.
(٣) ت: من.
(٤) ت: ستة.
(٥) ت: اثنا.
(٦) ت: منه.
(٧) م ف - على.
(٨) ت - خمسة وثلاثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>