للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبله (١) خدمة الشهر (٢) الماضي فإن الكفيل بريء من ذلك، وله أجر مثل أجر الدار على المستأجر في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٣).

[باب الكفالة بالحموله والسكنى والخدمة]

وإذا استأجر الرجل من الرجل إلى مكة محملاً (٤) أو زاملة (٥) بأجر مسمى وكفل له رجل بالحمولة فإن أبا حنيفة قال: هو فى ذلك جائز، ويؤخذ الكفيل بالحمولة كما يؤخذ المؤاجر.

وإذا استأجر الرجل إبلاً بغير أعيانها يحمل عليها طعاماً مسمى إلى بلد معلوم وبأجر معلوم وكفل له رجل بالحمولة فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٦).

ولو أن رجلاً أسلف في كراء مكة في شق محمل وشق (٧) زاملة وأخذ كفيلاً بالحمولة كان ذلك جائزاً، وكان على الكفيل أن يؤخذ بذلك كما يؤخذ المكري (٨).


(١) م ص: قبل.
(٢) م ص ف: شهر. والتصحيح من المصدر السابق.
(٣) قال الحاكم: في قولهم جميعاً. انظر: الكافي، نفس الموضع. ولم يذكر "قياس".
(٤) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج الكبير … وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه، ومنه قوله … ما يكترى به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة … انظر: المغرب، "حمل".
(٥) قال المطرزي: زَمَلَ الشيءَ حمله، ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه … ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه، وهو متعارف بينهم، أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب، "زمل".
(٦) ص - وأبي يوسف ومحمد.
(٧) م: أو شق.
(٨) م ص: الكرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>