للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد ثم استحقت الخادم من يدي (١) المشتري لم يكن للمشتري على ماله سبيل. ولو كان المفقود اشترى خادماً فجاء رجل يدعيها لم يكن بينه وبين أهله خصومة.

ولو ادعى عبد من عبيد المفقود أو أمةٌ عِتْقاً وأقام على ذلك بينة لم تقبل بينته ولم يعتق. ولو أراد ولده بيع شيء من ذلك لم يكن لهم أن يبيعوا.

ولو ادعت امرأته الطلاق وأقامت بينة لم يقبل ذلك منها (٢). ولو ادعت امرأة أنه تزوجها فأقامت البينة لم يقبل ذلك منها.

ولو أوصى رجل للمفقود بوصية لم أقض (٣) بها له، ولم أبطلها، ولم أنفق على ولده منها شيئاً؛ (٤) لأني لا أدري جازت الوصية أم لا.

باب هل يرث المفقود من أحد شيئاً

وإذا مات الرجل وترك ابنتين وابن ابن وابنة (٥) ابن، وترك ابناً مفقوداً، وترك مالاً في يدي (٦) الابنتين، فقال ابن الابن وأخته: أبونا مفقود، فأقر بذلك الابنتان، واختصموا إلى القاضي، فإن القاضي لا ينبغي له أن يحرك المال من موضعه ولا يقف منه شيئاً للمفقود؛ لأنه لا يعلم يرث أو لا يرث. فلا يقف شيئاً وهو لا يعلم أنه له. وليس هذا بمنزلة مال المفقود الذي يعلم (٧) أنه له.

ولو كان الابنتان قالتا: قد مات أخونا وليس بمفقود، وقال ابن الابن


(١) ف: من يد.
(٢) ز - منها.
(٣) ز: لم أقضي.
(٤) ز: شيء.
(٥) ز: ابنة.
(٦) ف: في يد.
(٧) ف ز: يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>