للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت القوم إذا كانوا (١) ثلاثة أحدهم الإمام كيف يصنع؟ قال: يتقدم الإمام (٢) فيصلي بهما. قلت: فإن لم يتقدم وصلى بينهما؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: أرأيت إن كان القوم كثيراً فقام الإمام وسطهم أو قام في ميمنة الصف أو في ميسرته فصلى (٣) بهم؟ قال: هذا قد أساء، وصلاتهم تامة. قلت: أرأيت إن كان الإمام ومعه رجل واحد أين يقوم الرجل (٤)؟ قال: يقوم إلى جانب الإمام (٥) الأيمن. قلت: أرأيت (٦) إن صلى خلفه وحده؟ قال: صلاته (٧) تامة. قلت: أرأيت إن صلى إلى جانب الإمام الأيسر؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة، وإنما ينبغي له أن يقوم عن يمين الإمام.

باب الوضوء والغسل من الجنابة (٨)

أبو سليمان عن محمد، قال (٩): قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كيف يغتسل؟ قال: يبدأ (١٠) فيُفرِغ على يديه (١١) الماء (١٢) فيَغسلهما حتى يُنقيهما. ثم يُفرغ بيمينه (١٣) على شماله (١٤) فيَغسل فرجه حتى يُنقيه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما وصفتُ لك وضوء الصلاة غير رجليه. ثم يُفيض الماء على رأسه ولحيته وعلى سائر جسده، فيَغسل ذلك كله (١٥)


(١) ح ي: قلت إذا كان القوم.
(٢) ح ي - الإمام.
(٣) ح ي: وصلى.
(٤) م - الرجل.
(٥) ح - الإمام؛ صح هـ.
(٦) ح ي - أرأيت.
(٧) ح ي: صلاتهم.
(٨) ح ي - باب الوضوء والغسل من الجنابة.
(٩) ح ي - أبو سليمان عن محمد قال.
(١٠) ي: فيبدأ.
(١١) ي: على يده.
(١٢) ح ي: من الماء.
(١٣) ي: يمينه.
(١٤) ح: عن شماله.
(١٥) ح - كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>