للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاه؟ قال: نعم، أُحب له ذلك.

قلت: أرأيت رجلاً (١) صلى بقوم فكان (٢) على دُكّان (٣) يصلي بهم وأصحابه على الأرض؟ قال: أكره لهم ذلك، وصلاتهم تامة (٤). قلت: وكذلك لو كان الإمام على الأرض وأصحابه على الدُّكّان؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت القوم يَؤُمُّهم العبد أو الأعرابي أو الأعمى أو ولد الزنى؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: وَيؤُمُّهم غير هؤلاء أحَبُّ؟ قال: نعم (٥). قلت: أرأيت إن أَمَّهم فاسق؟ قال: صلاتهم تامة. قلت (٦): أي القوم أَحَبُّ إليك (٧) أن يَؤُمَّهم؟ قال: أَقْرَؤُهم لكتاب الله / [١/ ٤ و] وأعلمهم بالسنة. قلت: فإن كان في القوم (٨) رجلان (٩) أو ثلاثة كذلك؟ قال: يَؤُمُّهم أكبرهم سناً. قلت: فإن كان غيره أورع منه وأبين صلاحاً (١٠) وهما في القراءة والفقه سواء؟ قال: يؤمّهم أفضلهما (١١) ورعاً وأبينهما (١٢) صلاحاً. قلت: أفتَكره (١٣) للرجل أن يؤمّهم الرجل في بيته؟ قال: نعم بغير إذنه (١٤). قلت: فإن (١٥) أذن له في ذلك؟ قال: لا بأس بذلك (١٦).


(١) ح: رجل.
(٢) م - فكان، صح هـ.
(٣) الدُّكّان: مكان مرتفع عن باقي المصلين. انظر: المغرب، "رحب"؛ ولسان العرب، "دكك، دكن"؛ والمصباح المنير، "دكك".
(٤) وعللوا للمسألة بأن فيه تكبراً وتشبهاً بأهل الكتاب قال السرخسي: ولم يبين في الأصل حد ارتفاع الدكان، وذكر الطحاوي أنه ما لم يجاوز القامة لا يكره، لأن القليل من الارتفاع عفو، ففي الأرض هبوط وصعود، والكثير ليس بعفو، فجعلنا الحد الفاصل أن يجاوز القامة، لأن القوم حينئذ يحتاجون إلى التكلف للنظر إلى الامام، وربما يشتبه عليهم حاله. انظر: مختصر الطحاوي، ٣٣؛ والمبسوط، ١/ ٤٠.
(٥) ح ي - قلت ويؤمهم غير هؤلاء أحب قال نعم.
(٦) ح ي + أرأيت.
(٧) ح ي: أحقهم.
(٨) ح ي: فيهم.
(٩) ي: رجلين.
(١٠) ي + منه.
(١١) ح: أفضلهم.
(١٢) ح: وأبينهم.
(١٣) ك م: أفيكره.
(١٤) ح ي - بغير إذنه.
(١٥) ح ي: قلت أرأيت إن.
(١٦) ح ي: به.

<<  <  ج: ص:  >  >>