للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأذون له في التجارة (١) اشترى ثوباً بعشرة دراهم وعليه دين أو لا دين عليه فباعه من مكاتب للمولى بخمسة عشر درهماً، أو من عبد للمولى مأذون له في التجارة، أو من (٢) مكاتب، أو من عبد لمكاتب (٣) المولى مأذون له في التجارة، أو من مضارب المكاتب (٤)، فأراد المشتري أن يبيعه مرابحة، فليس ينبغي له أن يبيعه مرابحة إلا على أقل الثمن (٥) على عشرة دراهم. ولو باعه العبد من ابن المولى أو من أبيه (٦) أو من امرأته كان كذلك (٧) في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن المشتري يبيعه مرابحة على جميع الثمن الذي اشترى به الثوب وذلك خمسة عشر درهماً. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

[باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة]

وقال أبو حنيفة (٨) وأبو يوسف ومحمد: إذا جاء الرجل بالعبد إلى السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة، فبايعه أهل السوق، ثم (٩) لحقه دين، ثم علم بعد ذلك أنه كان حراً أو استحقه رجل، ضمن (١٠) الذي أمرهم بمبايعته الأقل من قيمة العبد ومن الدين. وإن شاؤوا رجعوا بدينهم على الذي ولي مبايعتهم إن كان حراً. وإن كان عبداً لم يكن لهم أن يرجعوا عليه بشيء حتى يعتق. فإذا عتق تبعوه ببقية دينهم. وإن اختاروا ضمان ذلك المولى ثم تَوَى (١١) ما عليه اتبعوا هذا


(١) م ز - في التجارة.
(٢) ز - من.
(٣) م ف ز: للمكاتب.
(٤) ف: لمكاتب.
(٥) ف ز: الثمنين.
(٦) م ز: من اشترا؛ ف: من اسرى. والتصحيح من الكافي، ٣/ ١٢١ و؛ والمبسوط، ٢٦/ ٢٩.
(٧) ز: ذلك.
(٨) ف - أبو حنيفة، صح هـ.
(٩) ف ز - ثم.
(١٠) م ز: فإن.
(١١) أي: هلك. وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>