للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي فإقراره جائز على الذي وكله. فإن أقر عند غير (١) القاضي وجحد وقامت البينة عليه لم يجز على الذي وكله (٢)، لأني (٣) لا أجعله خصماً وهو يقر أن ما يخاصم فيه باطل، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أقضي عليه بإقرار وكيله عند القاضي وغيره كما لو أقر به عند القاضي.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بقبض عبد (٤) له أو جارية فادعى العبد العتاق من مولاه وأقام البينة فإني لا أدفعه إلى الوكيل، ولا أقضي بالعتق، ولكني أَقِفُه (٥)، لأنه لم يوكله بالخصومة في ذلك، وإنما وكله بقبضه وبالجارية. وكذلك لو وكله بإخراج امرأة له فأقامت المرأة البينة أن زوجها قد طلقها ثلاثاً. وكذلك لو وكله بقبض دار في يد رجل فأقام الذي (٦) في يديه الدار البينة (٧) أنه اشتراها من الذي وكله فإني لا أنفذ ذلك كله عليه، لأنه لو لم يوكله بالخصومة. ولو وكله بقبض دين له فأقام الغريم البينة أنه قد أوفاه الطالب قبلت ذلك ببينة (٨). وليس هذا كالدار والعبد؛ لأن الدار شيء بعينه، والدين ليس بشيء (٩) قائم بعينه. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بخصم في شيء من ذلك، وأَقِفُ (١٠) ذلك كله، الدين وغيره سواء.

[باب الشهادة الجائزة في الوكالة]

وإذا وكَّل الرجل في بيع دار أو أرض أو دابة أو جارية أو بوكالة


(١) ف ع - غير.
(٢) م ف ز ع + وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وانظر آخر الجملة.
(٣) ع: لا أني.
(٤) ع: يقبض عبدا.
(٥) ع: أدفعه؛ ز: أققه.
(٦) م - بقبض دار في يد رجل فأقام الذي، صح هـ.؛ ع - بقبض دار في يد رجل فأقام.
(٧) ع: بالبينة.
(٨) م ز: بينه؛ ع: ببينته.
(٩) ف: شيء.
(١٠) ز: وقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>