للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصومة أو بإجارة أو قبض ذلك أو غير ذلك فأشهد على ذلك رجلين أو رجلاً وامرأتين (١) فإن ذلك جائز. فإن شَخَصَ الشهودُ معه إلى المصر الذي فيه الدار أو العبد أو الدابة حتى شهدوا عند القاضي بذلك فهو جائز. والشهادة على الشهادة جائزة في ذلك. ولا يجوز أقل من رجلين على شهادة رجل. فإن شهد رجلان على شهادة رجلين في ذلك فهو جائز. وإن شهد على الوكالة رجل وامرأتان فهو جائز. ولا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادة الشهود (٢) على الوكالة حتى يجيء الوكيل بخصمه. وإن قبل ذلك بغير خصم وقضى به (٣) فهو جائز إن كان يرى ذلك.

وإذا اختلف شهود الوكالة في الشهادة فقال أحدهما: أشهدني يوم الجمعة، وقال الآخر: أشهدني يوم السبت، فهو جائز. وإن قال أحدهما: أشهدني بالكوفة (٤)، وقال الآخر: أشهدني بالبصرة (٥)، فهو جائز؛ لأن الوكالة كلام، ولا يفسد الشهادة (٦) فيها (٧) اختلاف (٨) الأيام والشهور والبلدان.

وإذا شهدا (٩) على الوكالة فقال أحدهما: قد كان عزله عنها، فإنه لا تجوز (١٠) شهادة واحد على العزل، وشهادتهما جميعاً على الوكالة (١١) جائزة. وإن شهد أحدهما أنه وكله بخصومة فلان في الدار التي في بني فلان وحدّد الدار وشهد أيضاً أنه وكله بخصومة رجل آخر في هذه الدار فإنه تجوز (١٢) شهادتهما في الدار التي اجتمعا عليها. ولا تجوز (١٣) شهادة الآخر في الباب الآخر؛ لأنه قد شهد عليه وحده. فإن شهد معه آخر على ذلك جازت الوكالة في ذلك كله.


(١) ف: أو امرأتين.
(٢) ع: شهود.
(٣) ز: وقضائه.
(٤) ع: أشهد في الكوفة.
(٥) ع: أشهد في البصرة.
(٦) ف + فيما.
(٧) ز ع: فيما.
(٨) ز: اخلاف.
(٩) ز: شهد؛ ع: شهدوا.
(١٠) ز ع: لا يجوز.
(١١) ع: وشهادتهما على الوكالة جميعاً.
(١٢) ز: يجوز.
(١٣) ز: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>