للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له فلما مرض قال: استوفيت ما عليه؟ قال: يصدق ويعتق؛ لأنه كاتبه في الصحة.

[باب نكاح المكاتب والمكاتبة]

قلت: أرأيت مكاتباً بغير إذن مولاه تزوج هل تجيز نكاحه؟ قال: لا إلا أن يجيزه المولى. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أجاز ذلك السيد هل تجيز النكاح؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يعلم ذلك حتى أدى المكاتب المكاتبة وعتق هل يجوز نكاحه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد كان حرا. ألا ترى لو أن عبداً تزوج بغير إذن مولاه فأعتقه مولاه ولا يعلم كان نكاحه ذلك جائزا. قلت: وكذلك المكاتب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى امرأته ما حالها وهل يفسد النكاح؟ قال: هي امرأته على حالها، وله أن يجامعها بالنكاح. قلت: فهل له أن يبيعها؟ قال: نعم إن لم يكن له منها ولد عنده. قلت: أرأيت إن كانت قد ولدت منه قبل أن يملكها وليس عنده منها ولد أيبيعها؟ قال: نعم، وإنما أستحسن أن يبيعها (١) إذا لم يكن عنده منها ولد له، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبيعها، والمكاتب على حاله. قلت: أرأيت إذا أدى المكاتبة هل يفسد النكاح؟ قال: نعم، النكاح فاسد.

قلت: أرأيت المكاتب إذا زوج أمة له هل يجوز تزويجه؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن زوج عبداً له هل يجوز نكاحه؟ قال: لا. قلت: ولم لا يجوز أن يزوج عبده؟ قال: لأن المهر يلزمه والنفقة، وليس له في هذا منفعة. قلت: أرأيت إن زوج عبده أمته هل يجوز ذلك؟ قال: لا؛ لأنه لا


(١) م - قال: نعم وإنما أستحسن أن يبيعها (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>