للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحم الميتة أو الخنزير أو شرب الخمر؛ وهكذا إذا وجد نفس الخطر في حالة الإكراه فإنه يباح التلفظ بكلمة الكفر (١). ولكن لا يباح في حالة الإكراه الأشياء التي لا تباح في حالة الضرورة أيضاً مثل ظلم الناس. فمثلاً لا يجوز لمن يكرَه بالتهديد بالقتل على قتل نفسِ معصومٍ أو قطع عضوه أن يفعل هذه الأشياء (٢). ولكن يجوز لمن أكره بنفس التهديد على أخذ مال غيره أن يفعل ذلك (٣). وحالة الإكراه التي لا تصل لحد الضرورة مؤثرة كذلك في بعض المسائل. فمثلاً يكون الإقرار بالمال باطلاً في حالة التهديد بالحبس أو التقييد أو الضرب الشديد (٤). لكن الإكراه بهذه الدرجة لا يؤثر على الحكم في بعض الحالات الأخرى (٥). كذلك لا يجوز الزنا تحت الإكراه الذي يصل لحد الضرورة مثل التهديد بالقتل أو إتلاف عضو، لكن لا يحد الزاني في هذه الحالة؛ أما إذا ارتكب الزنا تحت الإكراه الذي لا يصل لحد الضرورة فإنه يحد في هذه الحالة (٦).

وقد عد الشيباني المرض في بعض الحالات ضرورة تؤدي إلى إباحة المحرم (٧). فمثلاً يباح للرجل مداواة المرأة بما يقتضيه الحال إذا كان هناك خطر على حياتها أو خطرُ تَحَؤُلِ المرض إلى حالة مزمنة أو كان ألمها شديداً (٨). وفي بعض أحوأل الحاجة ترتفع الحرمة أيضاً. فمثلاً يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة البالغ للقيام بعملية الختان (٩).

[٢ - رفع الحرج]

والمقصود بالحرج هنا حالات المشقة والضيق التي لا تصل إلى حالة الضرورة. فقد خففت بعض الأحكام بسبب المشقة الموجودة في تطبيقها. فمثلاً لا يُنَجِّسُ الماء الذي يتساقط من بدن المغتسل الماءَ الموجود في


(١) الأصل للشيباني، ٥/ ٦٩ ظ.
(٢) الأصل للشيباني، ٥/ ٧٤ و.
(٣) الأصل للشيباني، ٥/ ١٠٤ و.
(٤) الأصل للشيباني، ٥/ ٧٠ و.
(٥) الأصل للشيباني، ٥/ ٨٧ و، ٩٢ و، ٩٤ و.
(٦) الأصل للشيباني، ٥/ ٨٢ ظ
(٧) الأصل للشيباني، ٦/ ٧٤ و.
(٨) الأصل للشيباني، ١/ ١٦٥ ظ.
(٩) نفس الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>