للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخت بينهما نصفين، وسقط ما سوى ذلك.

ابنة ابن (١) ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وثلاث خالات متفرقات وثلاث بنات إخوة متفرقين فللزوج النصف، ولابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك في قول أبي يوسف.

فإن تركت ابني عم أحدهما زوج فللزوج النصف، وما بقي فبينهما نصفين (٢).

ابن ملاعنة مات وليس له ذو قرابة من قبل أمه وله امرأة ولأمه موالي (٣) فللمرأة الربع، وما بقي فلموالي أمه، لأنهم يعقلون عنه، وهو بمنزلة موالي أبيه لو كان له أب.

وكذلك ولد الزنى في جميع ما ذكرنا بمنزلة ولد الملاعنة.

وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد، قاسوه على قول علي بن أبي طالب.

وابنة ولد الزنى وابن ولد الزنى في جميع الفرائض بمنزلة ولد ابن الملاعنة وابنة (٤) الملاعنة.

باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم ذو قرابة من المسلمين أو مات أحدهم ولة قرابة من المسلمين في قول علي وزيد (٥) - رضي الله عنهما -

قالا: لا يرث أهل الشرك من أهل الذمة ولا من غيرهم أحداً من


(١) ت - ابن.
(٢) ت: نصفان.
(٣) ت - ولأمه موالي.
(٤) ف: وابن.
(٥) ت: فزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>