للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثاً (١) قبل أن تنكح زوجاً غيره، وقالت هي: ما طلقني، أو قالت: طلقني وتزوجت زوجاً غيره ودخل بي، فإنه يفرق بينهما، ولها نصف المهر.

ولو أقر أنه تزوجها أمس (٢)، وقال: إن شاء الله، ووصل، وقالت هي: ما استثنى، فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو النكاح.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد في ذلك كله.

ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ أو أما (٣) تزوجتك أمس؟ وقالت (٤): بلى، ثم جحد (٥) الزوج، فهذا إقرار بالنكاح من المرأة. وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. ولو قال لها: قد (٦) تزوجتك أمس، فقالت: لا، ثم قالت: بلى، [و] قال (٧): هو: لا، لزمه النكاح، وكانت امرأته.

[باب الإقرار بالطلاق]

وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها (٨)، فالقول قوله ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين (٩)، أو قبل أن


(١) د م ف: ثلثا.
(٢) ف - أمس.
(٣) ف: أو ما.
(٤) د م ف: قالت.
(٥) د م ف: وجحد. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٤٤ ظ.
(٦) ف - قد.
(٧) زيادة الواو من الكافي، ٢/ ٤٤ ظ.
(٨) ف - قبل أن يتزوجها.
(٩) د م ف: جني؛ ف: حي. وفي هامش ف: أحسبه جنين. وهو كذلك في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>