للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز، ولا يصدق على فساد النكاح.

ولو أقرت أنها تزوجته وهي صبية، وقال الزوج: تزوجتها وهي كبيرة، فإن أبا حنيفة قال في هذا: القول قول المرأة، ولا نكاح بينهما. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وكذلك لو قالت: تزوجتك وأنت (١) صبي، فالقول قولها، ولا يثبت النكاح بينهما. وهو قول أبي يوسف ومحمد. أرأيت لو أقرت أنها تزوجته قبل أن يولد أو قبل أن تولد هي هل يكون هذا نكاحاً، لا يكون هذا نكاحاً. وكذلك لو أقرت أنها تزوجته في المنام فإن هذا باطل لا يلزمه النكاح.

ولو قالت: تزوجتك وأنا مغلوبة على عقلي، فإن أبا حنيفة قال في هذا: إن كان يعرف أنها كانت مغلوبة على عقلها (٢) فالقول قولها، ولا يثبت النكاح. وإن كانت لا تعرف بذلك فالنكاح لها لازم. قال: ولا يشبه (٣) الصغيرة ولا المغلوبة على عقلها (٤) المجوسية؛ لأن المجوسية قد يجوز نكاحها على حال، والصبية والمغلوبة على عقلها لا يجوز نكاحهما على حال إلا أن يزوجهما الولي.

والزوج إذا أقر أنه تزوج المرأة وأختها عنده، وقالت المرأة: لم تكن أختي عندك، فإنه لا نكاح بينهما، ولها (٥) عليه نصف المهر إن كان سمى لها مهراً إن لم يكن دخل بها. وإن لم يكن سمى لها مهراً فلها المتعة. وكذلك لو أقر أنه تزوجها وهي في عدة أو بغير بينة فإنه يفرق بينهما، ولها عليه نصف المهر إن لم يكن دخل بها.

وكل شيء لا تصدق المرأة فيه فكذلك الزوج، وعليه نصف المهر. وكل شيء تصدق المرأة فيه فكذلك الزوج، ولا مهر عليه.


(١) ف: وأنا.
(٢) م ف: على قولها.
(٣) د م ف + هذا.
(٤) د م ف + ولا.
(٥) د: وله.

<<  <  ج: ص:  >  >>