للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب النكاح]

أبو سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تُنْكَح المرأة على عمتها ولا خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، ولا تَسْأَل طلاق أختها لِتَكْفَأَ (٢) ما في صحفتها، فإن الله تعالى هو رازقها" (٣).

قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأَمْنَعَنَّ النساءَ فروجَهن إلا من الأَكْفَاء (٤).


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) م ف ز: لتكتفئ.
(٣) ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من حديث أبي هريرة وجابر - رضي الله عنهما - في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري، النكاح، ٢٧؛ وصحيح مسلم، النكاح، ٣٣ - ٤٠. وورد قوله: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها. . ." في صحيح مسلم، النكاح، ٣٨. وفي حديث آخر في صحيح البخاري، النكاح، ٥٣. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ١٦٩؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٦٧.
(٤) روي بلفظ: "لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٥٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٢. وفي ذلك أحاديث مرفوعة ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ١٩٦ - ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>