والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. (٢) م ف ز: لتكتفئ. (٣) ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من حديث أبي هريرة وجابر - رضي الله عنهما - في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري، النكاح، ٢٧؛ وصحيح مسلم، النكاح، ٣٣ - ٤٠. وورد قوله: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها. . ." في صحيح مسلم، النكاح، ٣٨. وفي حديث آخر في صحيح البخاري، النكاح، ٥٣. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ١٦٩؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٦٧. (٤) روي بلفظ: "لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٥٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٢. وفي ذلك أحاديث مرفوعة ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ١٩٦ - ١٩٩.