للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاسداً، وكان لك أجر مثلك (١)، ومثل أجر بقرك. ولو أجزت هذا لأجزت (٢) أن يعطيك ثورًا تعمل عليه لرب (٣) الأرض بالعشر، ونحو ذلك في الزَّبِيل (٤) والمَرّ (٥) وأشباه ذلك، ولكنه لا يجوز. ولو استأجر أرضاً بيضاء بدراهم مسماة أو بدنانير أو بشيء مما يكال أو يوزن فهذا جائز] (٦).

[أرأيت رجلاً] أمر رجلاً فباع له متاعاً أو سلعة، فوجد به المشتري عيباً، [أ] يخاصم البائع في ذلك، أو تكلفه أن يُحْضِرَ الآمرَ ربَّ المتاع؟ ألا ترى أن خصمه في هذا المتاع لا يكلف أن يحضر الآمر ولا خصومة بينه وبينه. وكذلك لو أمره فاشترى له؛ وهذا مثل الذي أمره بالبيع له. وقال أبو يوسف: إذا كان الإكراه في موضع بطل فيه الدم قبلت (٧) منه البينة على الإكراه. وتفسير ذلك لو أن رجلاً شَهَرَ على رجل سيفاً (٨)، فقال: لتقرن أو لأقتلنك، فهذا أقبل منه البينة على ذلك، وأبطل (٩) له الإقرار. وقال ابن أبي ليلى بعد ذلك: إذا اتهمته سألته البينة على الوكالة، فإن لم يقم بينة جعلته خصما] (١٠).


(١) م ف ز: منه لك.
(٢) ز: الأجزت.
(٣) ف ز: رب.
(٤) الزبيل والزنبيل بمعنى واحد وهو المكتل. انظر: لسان العرب، "زبل".
(٥) المر هو الحبل. انظر: لسان العرب، "مرر".
(٦) ز: جائزاً. ما بين المعقوفتين زيادة من أبي حفص على كتاب الأصل كما يظهر. وقد تكون من زيادة نسخة أبي حفص من كتاب الأصل على نسخة أبي سليمان.
(٧) ز: قبل.
(٨) ز: سيف.
(٩) م ز: أو أبطل.
(١٠) م + والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله؛ ف + والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين، ز + وأعلم آخر كتاب الزراعة يتلوه كتاب النكاح والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم. ما بين المعقوفتين ليس من كتاب الأصل على ما يظهر. وهذه المسائل لا علاقة لها بالمزارعة، وهي غير مرتبطة فيما بينها أيضاً. ولعلها ضمت إلى هنا من قبل بعض الناسخين. وقد تكون من كتاب الأصل من رواية أبي حفص.

<<  <  ج: ص:  >  >>