للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه في قياس قول (١) أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وإن كان لا يُدرَى فإنه لا يجبر المستأجر على نقله.

قلت (٢): أرأيت رجلاً استأجر حماماً بغير قِدْر واستأجر القِدْر من غيره فانكسرت القدر فلم يعمل في الحمام أشهراً وقد استكراه سنة (٣)، فطلب صاحب الحمام أجر حمامه، وطلب صاحب القدر أجر قدره، وهو يقول: لم أعمل في حمامك ولا في قدرك، وهم مقرون بذلك، هل عليه [أجر]؟ أرأيت إن يحاجّه أو قامت (٤) عليهم بينة ببينة من يؤخذ؟

قال: أما صاحب الحمام فله أجره إذا دفع إليه وخلى بينه وبينه فعمل فيه أو لم يعمل، وأما صاحب القدر فإن كانت (٥) انكسرت من عمله فلا أجر عليه يوم انكسرت، وإن كانت (٦) انكسرت من غير عمله فلا أجر عليه أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

[باب إجارة الراعي]

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا غالب بن عبيد الله عن مجاهد وطاوس وعطاء أنهم قالوا: لا ضمان على الأجير الراعي وإن اشترطوا (٧) ذلك عليه (٨).

وإذا استأجر الرجل راعياً ليرعى له غنماً بأجر معلوم فهو جائز. وإن


(١) ص - قول.
(٢) ف - قلت.
(٣) ف: لنفسه.
(٤) م: أو أقامت.
(٥) ف - كانت.
(٦) م ف: فإن كانت.
(٧) ص: اشترط.
(٨) روي عدم تضمين الراعي عن الشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وابن شبرمة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٢٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ١٩ - ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>