للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمينه عتق العبد، ولا يجزي عن في يمينه لما أخذ فيه من الجعل.

باب الطعام في كفارة اليمين (١)

بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال ليَرْفَأ (٢) مولى له: إني أحلف على قوم لا أعطيهم، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا أنا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من تمر (٣).

وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من حنطة (٤).

وإذا حنث الرجل في يمين فأطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزاه ذلك. وإن أطعم تمراً أو شعيراً أطعم كل مسكين مختوماً بالحَجَّاجِي.

ولو دعا عشرة مساكين فغدّاهم وعشّاهم أجزاه ذلك. ولو غدّاهم خبزاً وعشّاهم مثله وليس معه أُدُمٌ (٥) أجزاه ذلك. ولو غدّاهم سويقاً وتمراً وعشّاهم بمثل ذلك أجزاه ذلك.

ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاه ذلك. ولو غدّاهم (٦) وأعطاهم قيمة العشاء أجزاه ذلك. ألا ترى أنه لو أعطى


(١) ق: كتاب الصيام وكفارة اليمين.
(٢) م: ليرقا.
(٣) وصله الإمام محمد عن سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن يرفأ مولى عمر - رضي الله عنه -، ومن طريق آخر. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ١٥٧، ١٥٩. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٧٠.
(٤) المصنف لابن أبى شيبة، ٣/ ٧٠.
(٥) جمع إدام، وهو ما يؤكل بجانب الخبز. انظر: المغرب، "أدم".
(٦) ق: عذاهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>