للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقها الزوج أو مات عنها ولم يدخل بها فإنه ليس عليها عدة في الطلاق، وللمولى أن يطأها. فإن كان مولاها الأول وطئها قبل أن يزوجها ولم تحض (١) من يوم وطئها حيضة فإني أحب للمشتري أن لا يطأها حتى تحيض حيضة، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه (٢). واذا مات عنها الزوج فعليها شهران (٣) وخمسة أيام، فإذا مضى ذلك فلا بأس بأن يطأها المولى. وإذا اشتراها المولى وهي في عدة من الزوج ميت طلاق أو موت فقبضها فمضت العدة فلا بأس بأن يطأها المولى.

وإذا اشترى الرجل (٤) الأختين فنظر إلى فروجهما جميعاً (٥) لشهوة أو قبلهما جميعاً (٦) لشهوة فلا ينبغي قوله (٧) أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج إحداهما عليه غيره بملك أو نكاح أو وجه من وجوه الملك. والنظر إلى الفرج من شهوة والقبلة بمنزلة الجماع.

[باب آخر من الخيار في البيوع]

وإذا (٨) رأى الرجل عند الرجل جارية وساومه بها ولم يشترها (٩)، ثم رآها بعد ذلك متنقبة فاشتراها منه بثمن مسمى، ولم يعلمه أنها تلك الجارية ولم يقع بينهما (١٠) منطق يستدل به أنه قد عرفها، فهو بالخيار إذا كشف نقابها: إن شاء أخذها، وإن شاء تركها، وهذا بمنزلة (١١) من اشترى بَيْعاً (١٢) ولم يره. أرأيت لو رآها عنده وساومها ولم يشترها ثم رآها متنقبة عند آخر فاشتراها ولم يقل له: هي التي رأيت، ولم يأت بنطق ولا


(١) ف م ع: لم تحض. والتصحيح من ط.
(٢) م ع - فيه.
(٣) ع + شهران.
(٤) ع - الرجل.
(٥) م - جميعاً.
(٦) م - جميعاً.
(٧) ف - له.
(٨) م: فإذا.
(٩) ع: يشتريها.
(١٠) ع: منها.
(١١) ع + كما.
(١٢) أي: مبيعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>