للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولى ولا يستبرئها؛ لأن (١) المكاتب حين اشتراها صارت مكاتبة للمولى. ألا ترى أن المولى لو أعتقها قبل أن يعجز المكاتب جاز عتقه. وكذلك هذا في (٢) قول أبي يوسف ومحمد في كل جارية اشتراها المكاتب وهي ذات رحم محرم منه فهي بمنزلة هذا. فأما (٣) في قياس (٤) قول أبي حنيفة فعليه الاستبراء في ذلك كله إلا في ابنة أو أم أو جدة أو ابنة ابنة وإن سفلت.

وإذا اشترى النصراني جارية فليس عليه أن يستبرئها؛ لأن ما فيه من الشرك أعظم من ترك الاستبراء. فإن أسلم قبل أن تحيض حيضة وقبل أن يطأها فليس عليه أن يستبرئها في القياس (٥)، ولكني أستحسن وأجعل عليه أن يستبرئها بحيضة، وإن كان وطئها في نصرانيته فليس عليه أن يستبرئها.

وإذا اشترى الرجل المسلم جارية مجوسية فحاضت بعدما قبضها حيضة ثم أسلمت حل له أن يطأها، وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء. ألا ترى أنه لو اشتراها وهى مُحْرِمَة قد أذن لها في ذلك لم يحل له أن يطأها، وإذا حاضت حيضة ثم حلت وفرغت من الإحرام حل له أن يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء.

وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة أو جارية كانت عليه حراماً (٦)، فعليه أن يستبرئها بحيضة. كما أنه لو اشتراها من امرأة كان عليه أن يستبرئها بحيضة (٧).

وإذا اشترى الرجل جارية من رجل فلم يقبضها الرجل (٨) حتى ردها من عيب أو من غير عيب ومن (٩) خيار فليس على البائع أن يستبرئها؛ لأن المشتري لم يكن قبض.

وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها وقبضها المشتري ثم


(١) ع - لأن.
(٢) م - في.
(٣) ط: أما.
(٤) م - قياس.
(٥) ع - القياس.
(٦) ع: حر.
(٧) ع - بحيضة.
(٨) ف م ع: رجل. والتصحيح من ط.
(٩) ع: أو من.

<<  <  ج: ص:  >  >>