للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقربها حتى تحيض (١) حيضة. فإن كان لم يطأها أو كانت قد حاضت حيضة بعدما وطئها فلا بأس أن يقربها المشتري ولا يستبرئها.

وإذا اشترى الرجل أمة قد حاضت فارتفع حيضها من غير أن تأيس (٢) فإنه ينتظر بها حتى يعلم (٣) أنها غير حامل ثم يقربها. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد في ذلك: أُوَقِّتُ (٤) عدة الحرة في الوفاة (٥) أربعة أشهر وعشراً إذا ارتفع حيضها، فلا يدرى أحامل هي (٦) أو غير حامل، فإذا استبان حملها في الأربعة الأشهر والعشر فلا يقربها حتى تضع، فإن لم يستبن فلا بأس بأن يقربها.

إذا وجب الاستبراء على المشتري لم يحل له أن يباشر ولا يقبل ولا يلمس لشهوة ولا ينظر إلى فرج لشهوة حتى يستبرئ.

وإذا اشترى المكاتب جارية وقبضها وحاضت عنده ثم أعتق حل له أن يطأها، وكانت تلك الحيضة استبراء؛ لأنه قد ملكها. ألا ترى أن (٧) مولاه (٨) لو اشتراها منه قبل أن يطأها وقبل أن يعتق كان عليه أن يستبرئها بحيضة؛ لأنها في ملك المكاتب.

وإذا اشترى المكاتب (٩) جارية ثم حاضت عنده ثم عجز المكاتب فليس ينبغي للمولى أن يطأ الجارية حتى تحيض عنده حيضة بعدما عجز (١٠) المكاتب (١١). فإن كانت الجارية التي كان اشتراها المكاتب ابنته أو أمه فحاضت عند المكاتب حيضة ثم عجز المكاتب (١٢) فلا بأس بأن يطأها


(١) ع: أن يقبضها قبل أن تحيض.
(٢) ع: أن يابس.
(٣) ع: حتى تعلم.
(٤) ع ط: أوفت.
(٥) ف م: في الوفا؛ ع: في الوفاء. والتصحيح من ط.
(٦) ع: نفى.
(٧) ع - أن.
(٨) ف م ع: مولاها. والتصحيح من ط.
(٩) م: الرجل.
(١٠) ف م: عجزه. والتصحيح من ط.
(١١) ع - فليس ينبغي للمولى أن يطأ الجارية حتى تحيض عنده حيضة بعدما عجز المكاتب.
(١٢) ع - فحاضت عند المكاتب حيضة ثم عجز المكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>