للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعها من ذمي كان على الذمي فيها العشر (١) مضاعفاً كما كان على التغلبي فيها. قال: وموالي بنىِ تغلب إذا كانوا نصارى جعل عليهم الجزية في رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة، ويجعل عليهم في أراضيهم (٢) كما يجعل على أهل الذمة في أراضيهم (٣). وبهذا القول نأخذ.

[باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي]

قال: وينبغي للإمام (٤) أن يولي الخراج رجلاً يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم، وأن يأخذهم بالخراج (٥) كلما خرجت غلة واحد (٦) منهم من (٧) الخراج بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في آخر عمله. والخراج على ما وقع خمسة دراهم على كل جريب عامر أو غامر (٨) مما يصلح للزرع، وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب من الرطبة خمسة دراهم. وإن كسروا من الخراج شيئاً لم يبع لهم عرضاً (٩) أو لم يهنهم فيه ولم يعذبهم. وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج. فإن صار على أحد منهم مانِيذ (١٠) بعد ما مضت السنة


(١) م ف: العشره.
(٢) ت: في أرضهم.
(٣) ت: في أرضيهم.
(٤) م ت ط: للوالي.
(٥) م + كلها خرجت غلة أحدهم وأن يأخذهم بالخراج.
(٦) ف: وأخذ.
(٧) ف - من.
(٨) ت: غامر أو عامر.
(٩) م ف ت: لم ينتفع لهم عوضا.
(١٠) م ت: مائته (مهملة)؛ ف: مائة (مهملة). والمانيذ كلمة معربة بمعنى بقية الجزية، وجمعها موانيذ. انظر: المغرب، "منذ". والمسألة معروفة بمسألة الموانيذ. انظر: المبسوط للسرخسي، ١٠/ ٨٢؛ وتحفة الفقهاء للسمرقندي، ٣/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>