للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلة، كان الذي اشتراها عبداً أو حراً أو مكاتباً أو ذمياً أو صبياً (١) أو امرأة.

قال: وليس على أهل نجران [اليوم] (٢) ضيافة تلزمهم لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا لوالي (٣) يولى عليهم. وإنما كان ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي من نجران إلى قرب اليمن. وأما اليوم فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم. وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن إليهم ويوفى لهم بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه لهم. فمن تعدى ذلك فقد أساء (٤) وأثم وعمل بغير الحق. قال: وينبغي (٥) أن يوفى لهم بما كتب (٦) لهم به النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يجعل على نسائهم (٧) ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم من حلل ولا غيرها، ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعاً في أراضيهم (٨) ولا صوامع ولا كنائس، ولا يحشروا ولا يعشروا، وأن يبعث إليهم من يجبيهم في بلادهم. وإن عجز أحد منهم في أرضه وتركها فللإمام أن يدفعها إلى من رأى معاملة (٩) إن رأى على النصف أو الثلث (١٠) أو أكثر من ذلك أو أقل، ويدفع النخل والشجر أيضاً إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو أكثر من ذلك أو أقل (١١) على قدر ما يحتمل. وإن رأى أن يدفعها على أن يؤدي عنها (١٢) الخراج فعل، أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل.

قال: وبنو (١٣) تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على المسلم في أرضه. إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج. قال: وإن باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفاً. وكذلك لو


(١) ت: عبد أو حر أو مكاتب أو ذمي أو صبي.
(٢) الزيادة من ط.
(٣) ت: الوالي.
(٤) ت: أسى.
(٥) ف + له.
(٦) م ف + الله تعالى؛ ت + الله تعالى الذي كتب.
(٧) م: على شبابهم؛ ت: م: على سبابهم.
(٨) ت: بيع في أرضهم.
(٩) ت: يعامله.
(١٠) ت: على الثلث أو النصف.
(١١) ت - ويدفع النخل والشجر أيضاً إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو أكثر من ذلك أو أقل.
(١٢) ف: عليها.
(١٣) ت: وبني.

<<  <  ج: ص:  >  >>