للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم الذمة، وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين (١) شهراً بعد أن يقدموا، ولا يكلفوا إلا من بعد صنعتهم (٢) البَزّ (٣) غير مظلومين ولا معنوفاً عليهم. شهد عثمان (٤) [ومعيقيب] (٥) وكتب.

قال: ويجب على أرض نجران في رؤوس الجبال (٦) منهم وجميع أرضيهم (٧) التي من أرض نجران الحلل النجرانية، فيجب في كل سنة ألفا (٨) حلة نجرانية كل حلة قيمتها خمسون درهما فما زاد، ولا تقبل منهم حلة قيمتها أقل من خمسين، فيجعل عليهم ألف منها في صفر وألف في رجب، تقسم على رؤوس الرجال منهم الذين لم يسلموا وعلى أرضيهم التي من أرض نجران. ومن كان منهم باع أرضهم من مسلم أو من ذمي أو من تغلبي قسمت الألفي (٩) حلة على قدر أرضيهم وعلى قدر رقاب الرجال الذين لم يسلموا منهم. فما أصاب الأرضين من الحلل قسم ذلك على جميع الأرضين النجرانية. وما أصاب الرجال جعل عليهم على قدر عددهم. فمن أسلم منهم لخراج (١٠) وضع عنه خراج رأسه، وجعل ما كان على رأسه من الحلل، فجعل ذلك على من بقي منهم وعلى الأرض النجرانية يقسم ذلك عليهم.

قال: ولو أن نجرانياً اشترى أرضاً من أرض (١١) نجران كان عليه الخراج القفيز والدرهم، ولم يكن عليه حلل على قدر ما يصيبها من ألفي


(١) ت: وعشرون.
(٢) ف ط: صنعهم.
(٣) م ف ط: البر. والنقط من فقه الملوك، الموضع السابق. وعبارة الخراج: إلا من صنعهم البر. وعبارة فقه الملوك: إلا من صنعتهم البر. وعبارة ابن سعد: إلا من ضيعتهم التي اعتملوا. والمقصود بالبَزّ، أي: الحلل التي يدفعونها عن الجزية. والمعنى لا يكلفوا بدفع الجزية إلا بعد أن يستقروا في مكانهم الجديد ويبدؤوا بصنع الحلل فيدفعوا الجزية منها كما كانوا يدفعون سابقاً.
(٤) م + عثمان.
(٥) الزيادة من الخراج لأبي يوسف، ٨٠؛ والطبقات الكبرى، الموضع السابق.
(٦) ط: الرجال.
(٧) ت: أرضهم.
(٨) ت: ألفي.
(٩) ت: قيمة ألفي.
(١٠) أي أسلم وكان عليه الخراج.
(١١) ط + الخراج خارج.

<<  <  ج: ص:  >  >>